Kitab: Shahih Ibni Khuzaimah (Cet. 3)
Bab dan daftar isi:
كتاب المناسك
- (١) باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا. قال الله ﷿: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) [آل عمران: ٩٧] والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل من الإسلام
- (٢) باب ذكر الدليل على أن اسم الإسلام باسم المعرفة الألف واللام قد يقع على بعض شعب الإسلام، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أجاب جبريل في الخبر الذي ذكرنا عن أصل الإسلام وأساسه، إذ النبي ﷺ أعلم أن الإسلام بني على هذه الخمس، وما بني من الإسلام على هذه الخمس سوى هذه الخمس، إذ البناء على الأساس سوى الأساس، وقد أوقع النبي ﷺ اسم الإسلام باسم المعرفة بالألف واللام على أجزاء الإسلام التي هي سوى هذه الخمس التي أعلم في إجابته جبريل أنها الإسلام
- (٣) باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة؛ إذ النبي ﷺ أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين
- (٤) باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج بعد مدة لا قبل خروجهما [٢٥٣ - ب] إذ النبي ﷺ قد أعلم أنه يعتمر ويحج البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج
- (٥) باب ذكر بيان فرض الحج، وأن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها
- (٦) باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها
- (٧) باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله
- (٨) باب فضل الحج، إذ الحاج من وفد الله ﷿ -
- (٩) باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، والبيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل، لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل الجهل
- (١٠) باب فضل الحج الذي لا رفث، ولا فسوق فيه، وتكفير الذنوب والخطايا به
- (١١) باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا [٢٥٤ - أ]
- (١٢) باب استحباب دعاء الحاج، إذ النبي ﷺ قد استغفر لهم ولمن استغفروا له
- (١٣) باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي ﷺ، إذ كان ﷺ قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس
- (١٤) باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي ﷺ، ومخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا
- (١٥) باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم، وغير زوجها، بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته، على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم، وغير زوجها، إذا كان سفرها أقل من ثلاث
- (١٦) باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها، وغير ذي رحمها، والدليل على صحة ما تأولت أن النبي ﷺ لم يبح - بزجره عن سفرها ثلاثا، لها أن تسافر أقل من ثلاث مع غير زوجها، وغير ذي رحمها، بذكر لفظة في توقيت اليومين لم يرد النبي ﷺ بتوقيته يومين إباحة لما هو أقل منها
- (١٧) باب الزجر عن سفر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم، والدليل على أن النبي ﷺ لم يبح بزجره إياها عن سفر يومين سفر ما هو أقل من يومين، إذ قد زجرها ﷺ أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم
- (١٨) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذوي محرم يوما وليلة السفر الذي هو أقل منه، إذ قد زجر ﷺ أيضا أن تسافر ليلة واحدة مع غير ذي محرم اللهم إلا أن يكون هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب تذكر يوما تريد بليلته، وليلة تريد بيومها. قال الله ﷿ في سورة آل عمران [٤١]: (آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا). وقال في سورة مريم [١٠]: (آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا)، فبان وثبت أنه أراد ثلاثة أيام بلياليها، وصح أنه أراد ثلاث ليال بأيامهن
- (١٩) باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع غير ذي محرم، والدليل أن النبي ﷺ أراد بزجره إياها عن سفر يوم وليلة أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم وليلة
- (٢٠) باب ذكر الدليل على أن زجر النبي ﷺ عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب
- (٢١) باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه، إذا كان العبد أو المولى يوثق بدينه وأمانته، وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي ﷺ ولا أخال، لأن الله ﷿ أخبر أنهن أمهات المؤمنين، فجائز أن يكون العبد والأحرار محرما لأزواج النبي ﷺ، فكان سفر ميمونة مع أبي رافع أن ميمونة أم أبي رافع، إذ كانت ميمونة زوجة النبي ﷺ -
- (٢٢) باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم، وأمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها
- (٢٣) باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر
- (٢٤) باب دعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادته السفر
- (٢٥) باب الدعاء عند الخروج إلى السفر
- (٢٦) باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي، ولم يكن عيالا على رفقائه
- (٢٧) باب استحباب ربط الأوساط بالأزر، وسرعة المشي إذا كان المرء ماشيا
- (٢٨) باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل ويذهب بعض الإعياء عنه
- (٢٩) باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر
- (٣٠) باب حسن المصاحبة في السفر، إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه
- (٣١) باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم، والبيان أن أحقهم بذلك أكثرهم جمعا للقرآن
- (٣٢) باب التكبير والتسبيح والدعاء عند ركوب الدواب، عند إرادة المرء الخروج مسافرا
- (٣٣) باب الأمر بتسمية الله ﷿ عند الركوب، وإباحة الحمل على الإبل في المسير قدر طاقتها
- (٣٤) باب الزجر عن اتخاذ الدواب كراسي بوقفها والمرء راكبها، غير سائر عليها، ولا نازل عنها
- (٣٥) باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف والسقي، وكراهية إجاعتها وإعطاشها، وركوبها والسير عليها جياعا عطاشا
- (٣٦) باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج، إذا ذكر اسم الله عليها عند الركوب، بذكر خبر مختصر غير متقصى
- (٣٧) باب الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة، وأن لا تقصر على طلب حاجة، إذ الله ﷿ يراقبه، ورحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي الراكب حاجته
- (٣٨) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل، إذا كانت الأرض مخصبة، والأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب إن صح الخبر، فإن في القلب من سماع الحسن من جابر
- (٣٩) باب صفة السير في الخصب والجدب، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بسرعة السير في الجدب كي يقطع الدواب المركوبة السفر بنقيها قبل تعجف، فيذهب نقي عظامها من الهزال والعجف
- (٤٠) باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه، وفيه ما دل على أن الضرب على غير الوجه مباح
- (٤١) باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة
- (٤٢) باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب، أو الجرس، إذ الملائكة لا تصحبها
- (٤٣) باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، إذ الجرس مزمار [٢٥٧ - أ] الشيطان
- (٤٤) باب استحباب الدلجة بالليل، إذ الله ﷿ يطوي الأرض بالليل، فيكون السير بالليل أقطع للسفر
- (٤٥) باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق
- (٤٦) باب صفة النوم في العرس
- (٤٧) باب كراهية سير أول الليل
- (٤٨) باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الانتشار والخروج فيه
- (٤٩) باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف، والتسبيح عند الهبوط
- (٥٠) باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفار
- (٥١) باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل
- (٥٢) باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها
- (٥٣) باب الاستعاذة عند نزول المنازل
- (٥٤) باب توديع المنازل بالصلاة
- (٥٥) باب النهي عن سير الوحدة بالليل
- (٥٦) باب النهي عن سير الاثنين، والدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة، إذ النبي ﷺ قد أعلم أن الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، ويشبه أن يكون معنى قوله شيطان أو عاصي، كقوله: (شياطين الإنس والجن) [الأنعام: ١١٢]، ومعناه: عصاة الجن والإنس
- (٥٧) باب دعاء المسافر عند الصباح
- (٥٨) باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار
- (٥٩) باب تقليد البدن وإشعارها عند السوق
- (٦٠) باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن، وسلت الدم عنها، ضد قول من زعم أن إشعار البدن مثلة، فسمى سنة النبي ﷺ مثلة بجهله
- (٦١) باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله
- (٦٢) باب الزجر عن أكل سائق البدن، وأهل رفقته، من لحمها إذا عطبت ونحرت
- (٦٣) باب إيجاب إبدال الهدي الواجب إذا ضلت، إن صح الخبر، ولا أخال، فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي
- (٦٤) باب التطيب عند الإحرام ضد قول من كره ذلك، وخالف سنة النبي ﷺ -
- (٦٥) باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك، والدليل على أن المسك طاهر غير نجس، لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس، زعم أنه سقط من حي وهو ميت نجس
- (٦٦) باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام
- (٦٧) باب استحباب الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن
- (٦٨) باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج والعمرة، أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت
- (٦٩) باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي ﷺ لمن منازلهم وراءها، والبيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت: منازلهم
- (٧٠) باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله، ولمن مر به من غير أهله
- (٧١) باب ذكر ميقات أهل العراق، إن ثبت الخبر مسندا
- (٧٢) باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي ﷺ لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها، إذ النبي ﷺ وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، والمصطفى ﷺ وجميع من خرج [٢٥٩ - ب] من المدينة وقت إرادتهم الحج خرجوا فجلس حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه. ولو كان الإحرام وراء المواقيت أو من منازلهم وراء المواقيت سنة أو خيرا أو أفضل لأشبه أن يكون المصطفى ﷺ يحرم من المدينة ويأمر أصحابه بالإحرام منها، واتباع سنة النبي ﷺ أفضل مما سواها
- (٧٣) باب أمر النفساء بالاغتسال والاستثفار إذا أرادت الإحرام، وإن كان الاغتسال لا يطهر ما يطهر غير النفساء وغير الحيض، إذ النفساء والحيض لا يطهرن بالاغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس والحيض، والبيان أن ليس في السنة إلا اتباعها، إذ لو كان من جهة العقل والرأي لم يكن لاغتسال النفساء والحيض قبل [أن] يطهرن معنى من جهة العقل والرأي، ولكن لما أمر النبي ﷺ النفساء والحائض بالغسل وجب قبول أمره وترك الرأي والقياس
- (٧٤) باب استحباب الاغتسال للإحرام
- (٧٥) باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، إذ الله -جل وعلا- جعل الحج أشهرا معلومات، فغير جائز الدخول في الحج قبل وقته، كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها
- (٧٦) باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام
- (٧٧) باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام
- (٧٨) باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام
- (٧٩) باب الإحرام في الأزر والأردية والنعال
- (٨٠) باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس ضد قول من كره ذلك
- (٨١) باب الاكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة أو هما عند الإهلال عن النطق بذلك
- (٨٢) باب إباحة القران بين الحج والعمرة، والإفراد، والتمتع، والبيان أن كل هذا جائز طلق مباح، والمرء مخير بين القران والإفراد وبين التمتع يهل بما شاء من ذلك
- (٨٣) باب استحباب التمتع بالعمرة [٢٦٠ - ب] إلى الحج إذ النبي ﷺ أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدي ولحل بعمرة، كما أمر من لم يسق الهدي بالإهلال بعمرة
- (٨٤) باب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدي بالإهلال بالحج مع العمرة ليصير قارنا، إذ سائق الهدي المهل بالعمرة غير جائز له الإحلال منها قبل مبلغ الهدي محله
- (٨٥) باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا ساق الهدي
- (٨٦) باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت
- (٨٧) باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع، والدليل أن غير المتطهر والجنب إن أحرم بالحج أو العمرة أو هما كان الإحرام جائزا، إذ النبي ﷺ قد أمر النفساء والحائض بالإحرام وهما غير طاهرتين، غير جائز لهما الصلاة في الوقت الذي أمرهما النبي ﷺ بالإحرام إذ النفساء والحائض لا تجزئهما الصلاة قبل [أن] تطهرا ولا تطهران بالاغتسال قبل [أن] تطهرا بانقطاع [٢٦١ - أ] دم الحيض والنفاس
- (٨٨) باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
- (٨٩) باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة، ضد قول من زعم أن النبي ﷺ لم يهل حتى أتى البيداء، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع في كتبنا أن الخبر الواجب قبوله هو خبر من يخبر بسماع الشيء ورؤيته دون من ينكر الشيء ويدفعه
- (٩٠) باب استحباب الاستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال
- (٩١) باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة والغدو منها استنانا بالنبي ﷺ -
- (٩٢) باب استحباب التعرس في بطن الوادي بذي الحليفة
- (٩٣) باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي
- (٩٤) باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما
- (٩٥) باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة، ومن غير قصد نية واحد بعينه عند ابتداء الإحرام
- (٩٦) باب صفة تلبية النبي ﷺ -
- (٩٧) باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر، عن النبي ﷺ جائز، والدليل على أن بعض أصحاب النبي ﷺ قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم، لأن أبا هريرة قد حفظ من النبي ﷺ في تلبيته ما لم يحك عنه غيره
- (٩٨) باب إباحة الزيادة في التلبية: "ذا المعارج" ونحوه، ضد قول من كره هذه الزيادة وذكر أنهم لم يقولوه مع النبي ﷺ، مع الدليل على أن من تقدمت صحبته للنبي ﷺ وكان أعلم قد كان يخفى عليه الشيء من
- (٩٩) باب استحباب رفع الصوت بالتلبية
- (١٠٠) باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج، وإنما أمر المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج
- (١٠١) باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال [٢٦٢ - ب]
- (١٠٢) باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت والتلبية، إذ وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت يكون أرفع صوتا، وأمده
- (١٠٣) باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين الملبي وعن شماله عند تلبية الملبي
- (١٠٤) باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة ومناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد
- (١٠٥) باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال، لم يجز أكله للمحرم
- (١٠٦) باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدي له في إحرامه، والدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه
- (١٠٧) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم، مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أن أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال طلق حلال بكل حال
- (١٠٨) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في رده لحم صيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر، وقد يحسب بعض من لم يتبحر العلم ولا يميز بين المجمل والمفسر من الأخبار أن لحم الصيد محرم على المحرم بكل حال وإن اصطاده الحلال
- (١٠٩) باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال، إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم، وإنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل الحرام
- (١١٠) باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا [٢٦٤ - أ] أخذ البيض من أجل المحرم
- (١١١) باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام إذ النبي ﷺ المولى بيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه، قد أعلم أن الضبع صيد، والله ﷿ في محكم تنزيله قد نهى المحرم عن قتل الصيد فقال: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) [المائدة: ٩٥]
- (١١٢) باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم
- (١١٣) باب الدليل على أن الكبش الذي قضى به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون المسن، مع الدليل على أن الله ﷿ أراد بقوله: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) [المائدة: ٩٥] أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم، لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين، إذ العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان والبلدان، وكذلك قيمة الكبش قد تزيد وتنقص في بعض الأزمان والبلدان، ولو كان المثل في القيمة لم يجعل ﷺ جزاء الضبع كبشا في كل وقت وزمان وفي كل بلد
- (١١٤) باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته وإنكاحه
- (١١٥) باب الرخصة في غسل المحرم رأسه
- (١١٦) باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه
- (١١٧) باب الرخصة في ادهان المحرم بدهن غير مطيب إن جاز الاحتجاج بفرقد السبخي، وصحت هذه اللفظة في روايته أن النبي ﷺ ادهن وهو محرم؛ لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة، أنا خائف أن يكون فرقد واهما في رفعه هذا الخبر
- (١١٨) باب إباحة مداواة المحرم عينه -إذا أصابه رمد- بالصبر
- (١١٩) باب الرخصة في السواك للمحرم
- (١٢٠) باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل والصيبان في الإحرام [٢٦٥ - أ]
- (١٢١) باب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس وإن كان المحجوم ذا جمة أو وفرة بذكر خبر مختصر غير متقصى
- (١٢٢) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه
- (١٢٣) باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم، والدليل على أن النبي ﷺ قد احتجم محرما غير مرة، مرة على الرأس، ومرة على ظهر القدم
- (١٢٤) باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي ﷺ في إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم وجده بظهره أو بوركه لا بقدمه
- (١٢٥) باب إباحة ركوب المحرم البدن إذا ساقه، بلفظ مجمل غير مفسر
- (١٢٦) باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل [على] أن النبي ﷺ إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا
- (١٢٧) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف، ومن غير أن يشق الركوب على البدنة
- (١٢٨) باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام، مراده خاص على أصلنا
- (١٢٩) باب إباحة قتل المحرم الحية وإن كان قاتلها في الحرم لا في الحل
- (١٣٠) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها، وإنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان
- (١٣١) باب ذكر تطيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا
- (١٣٢) باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب، والدليل على أن النبي ﷺ لما أمر المحرم في الجبة بعد النضح بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان ما تطيب به من طيب
- (١٣٣) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه إذ الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران والتزعفر غير جائز للحلال أيضا وإن كان المحرم منهيا عنه، لا كما توهم بعض العراقيين أن النبي ﷺ أمره بغسل ذلك الطيب لأن المحرم غير جائز أن يكون به أثر الطيب وهو محرم وإن كان تطيب به وهو حلال قبل أن يحرم
- (١٣٤) باب ذكر زجر النبي ﷺ عن تزعفر المحل والمحرم جميعا
- (١٣٥) باب ذكر دليل ثان يدل على صحة ما تأولت أمر النبي ﷺ في خبر يعلى بغسل الطيب الذي كان على المحرم إذ النبي ﷺ قد أمر المحل أيضا بغسل الخلوق الذي كان قد تخلق به فسوى في الأمر بغسل الخلوق بين المحرم والمحل
- (١٣٦) باب البيان ضد قول من زعم أن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة وغير جائز له نزعها فوق رأسه
- (١٣٧) باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل أو الصيبان أو هما، وإيجاب الفدية على حالق الرأس وإن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه
- (١٣٨) باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي ﷺ بحلق رأسه، و [أن] يفتدي بصيام، أو صدقة، أو نسك، قبل أن يبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية، ويرجعون إلى المدينة، من غير وصول إلى مكة
- (١٣٩) باب ذكر الدليل على أن قوله [تعالى]: (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة) [البقرة: ١٩٦] اختصار كلام معناه: فحلقتم ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كقوله - جل وعلا: فقلنا (اضرب بعصاك البحر فانفلق) [الشعراء: ٦٣] أراد: فيهن جميعا فضرب فاختصر الكلام، وحذف فضرب، والعلم محيط أن انفجار الحجر وانبجاسه وانفلاق البحر إنما كان عن ضربات موسى ﷺ، ولا شك ولا ارتياب أن موسى أطاع الله فيما أمر به من ضرب الحجر والبحر، فكان انفلاق البحر وانفجار الحجر وانبجاسه بعد ضربه مسارعة منه إلى طاعة خالقه
- (١٤٠) باب الرخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق الأدب على ذلك
- (١٤١) باب الرخصة في إنشاد المحرم الشعر والرجز
- (١٤٢) باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند الإعواز من الإزار، والخفين عند عدم وجود النعلين، بلفظ مجمل غير مفسر في ذكر الخفين عند عدم وجود النعلين
- (١٤٣) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة لبس الخفين لمن لا يجد النعلين، والدليل [على] أن النبي ﷺ إنما أباح للمحرم لبس الخفين المقطوع أسفل الكعبين، لا كل ما وقع عليه اسم خف وإن كان فوق الكعبين
- (١٤٤) باب ذكر الدليل [على] أن النبي ﷺ إنما أباح للمحرم لبس الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين، لا أنه أباح له لبس الخفين اللذين لهما ساقان، وإن شق أسفل الكعبين من الخفين شقا وترك الساقان فلم يبانا مما أسفل من الكعبين على ما توهمه بعض الناس
- (١٤٥) باب ذكر الدليل [على] أن النبي ﷺ إنما رخص بالأمر بقطع الخفين للرجال دون النساء، إذ قد أباح للنساء الخفين وإن وجدن نعالا، فرخص للنساء في لبس الخفاف دون الرجال
- (١٤٦) باب الرخصة في استظلال المحرم، وإن كان نازلا غير سائر، ضد قول من كرهه ونهى عنه
- (١٤٧) باب إباحة استظلال المحرم وإن كان راكبا غير نازل.
- (١٤٨) باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام والرخصة في لبس الممشق من الثياب وإن كان الممشق مصبوغا، غير أنه مصبوغ بالطين
- (١٤٩) باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال، بذكر خبر مجمل، أحسبه غير مفسر
- (١٥٠) باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة، والدليل [على] أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب ولا إمساس الثوب، إذ الخمار الذي تستر به و
- (١٥١) باب استحباب دخول مكة نهارا اقتداء برسول الله ﷺ والبيتوتة قرب مكة إذا انتهى المرء بالليل إلى ذي طوى، ليكون دخوله مكة نهارا لا ليلا
- (١٥٢) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، استنانا بالنبي ﷺ إذ في الاقتداء به الخير الذي لا يعتاض منه أحد ترك الاقتداء به
- (١٥٣) باب استحباب الاغتسال لدخول مكة إذ النبي ﷺ اغتسل عند إرادته دخول مكة
- (١٥٤) باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
- (١٥٥) باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت عند مقدمه مكة
- (١٥٦) باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة
- (١٥٧) باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب
- (١٥٨) باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت
- (١٥٩) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل [على] أن جابر بن عبد الله إنما أراد بقوله: لم يكن يفعل هذا، أي: لم نكن نرفع أيدينا عند الخروج من المسجد بعد الفراغ من الطواف والصلاة لم نكن نستقبل البيت فنرفع أيدينا بعد ذلك، لا أنا لم نكن نرفع أيدينا عند رؤية البيت [٢٧٠ - أ] أول ما نراه
- (١٦٠) باب الدعاء عند دخول المسجد
- (١٦١) باب الاضطباع بالرداء عند طواف الحج والعمرة أو أحدهما
- (١٦٢) باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان يسنها النبي ﷺ لعلة حادثة فتزول العلة وتبقى السنة قائمة إلى الأبد. إذ النبي ﷺ إنما رمل في الابتداء واضطبع ليري المشركين قوته وقوة أصحابه فبقي الاضطباع والرمل سنتان إلى آخر الأبد
- (١٦٣) باب استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف
- (١٦٤) باب تقبيل الحجر الأسود إذا تم تقبيله من غير إيذاء المسلم
- (١٦٥) باب البكاء عند تقبيل الحجر الأسود، وفي القلب من محمد بن عون هذا، ووضع اليدين على الحجر، ومسح الوجه بهما، ولكن خبر محمد بن علي ثابت
- (١٦٦) باب السجود على الحجر الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم
- (١٦٧) باب استلام الحجر باليد وتقبيل اليد إذا لم يكن تقبيل الحجر ولا السجود عليه
- (١٦٨) باب التكبير عند استلام الحجر واستقباله في افتتاح الطواف
- (١٦٩) باب الرمل في الأشواط الثلاثة، والمشي في الأربعة
- (١٧٠) باب الرمل بالبيت من الحجر الأسود، إلى الحجر الأسود
- (١٧١) باب ذكر العلة التي لها رمل النبي ﷺ في الابتداء
- (١٧٢) باب الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود
- (١٧٣) باب التكبير كلما انتهى إلى الحجر
- (١٧٤) باب استلام الحجر والركن اليماني في كل طواف من السبع
- (١٧٥) باب الإشارة إلى الركن عند الانتهاء إليه إذا لم يمكن استلامه
- (١٧٦) باب استلام الركنين اللذين يليان الحجر، ركن الأسود والذي يليه، وهما الركنان اليمانيان
- (١٧٧) باب ذكر العلة التي نرى أن النبي ﷺ ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر لها
- (١٧٨) باب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيله
- (١٧٩) باب الدعاء بين الركنين أن يرزق الله الداعي القناعة بما رزق، ويبارك له فيه، ويخلف على كل غائبة له بخير
- (١٨٠) باب فضل استلام الركنين وذكر حط الخطايا بمسحهما
- (١٨١) باب صفة الركن والمقام والبيان أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة
- (١٨٢) باب ذكر العلة التي من سببها اسود الحجر، وصفة نزوله من الجنة، والدليل [على] أنه إنما سودته خطايا بني آدم، إذ كان عند نزوله من الجنة أشد بياضا من الثلج
- (١٨٣) باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما سودته خطايا بني آدم المشركين دون خطايا المسلمين
- (١٨٤) باب ذكر صفة الحجر يوم القيامة، وبعثة الله ﷿ إياه مع إعطائه إياه عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق جل ربنا وتعالى الذي هو فعال لما يريد
- (١٨٥) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بذكره الركن في هذا الخبر نفس الحجر الأسود لا غير، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: "على من استلمه" أي لمن استلمه، في خبر فضيل بن سليمان "لمن استلمه بحق"، وفي حديث حماد بن سلمة أيضا: "لمن استلمه وقبله"
- (١٨٦) باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما يشهد لمن استلمه بالنية دون من استلمه ناويا باستلامه طاعة الله وتقربا إليه، إذ النبي ﷺ قد أعلم أن للمرء ما نوى
- (١٨٧) باب استحباب ذكر الله في الطواف، إذ الطواف بالبيت إنما جعل لإقامة ذكر الله، لا بحديث الناس والاشتغال بما لا يجري على الطائف نفعا في الآخرة، وإن كان التكلم بالخير في الطواف طلقا مباحا، وإن لم يكن ذلك الكلام ذكر الله
- (١٨٨) باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف، والزجر عن الكلام السيئ فيه
- (١٨٩) باب الطواف من وراء الحجر
- (١٩٠) باب ذكر الدليل على صحة ما تأولت قول ابن عباس، والبيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه
- (١٩١) باب ذكر العلة التي لها طاف النبي ﷺ من وراء الحجر
- (١٩٢) باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة، والبيان أن الواجب عليه طواف واحد في الابتداء، ضد قول من زعم أن على القارن في الابتداء طوافين وسعيين
- (١٩٣) باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر، والدليل على صحة مذهب المطلبي أن النبي ﷺ إنما أراد بزجره عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس بعض الصلاة لا جميعها
- (١٩٤) باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد، وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة أعني قوله: في الطواف
- (١٩٥) باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة البهائم
- (١٩٦) باب فضل الطواف بالبيت وذكر كتبه حسنة، ورفع درجة، وحط خطيئة، عن الطائف بكل قدم يرفعها أو يضعها في طوافه، وإعطاء الطائف بإحصاء أسبوع من الطواف أجر معتق رقبة، إذ النبي ﷺ جعل محصي الأسبوع الواحد من الطواف كعتق رقبة
- (١٩٧) باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام. والدليل على أن الله ﷿ قد يأمر بالأمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أن كل أمره أمر فرض وإيجاب. إذ الله ﷿ أمر باتخاذ [مقام] إبراهيم
- (١٩٨) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما صلى الركعتين حين عمد إلى مقام إبراهيم خلف المقام، جعل المقام بينه وبين الباب، لا أنه وقف بين يدي المقام ولا عن يمينه ولا عن يساره
- (١٩٩) باب الرجوع إلى الحجر، واستلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف
- (٢٠٠) باب الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن، وصعود الصفا والمروة حتى يرى الصاعد البيت على الصفا والمروة، والبدء بالصفا قبل المروة، إذ الله ﷿ بدأ بذكر الصفا قبل ذكر المروة، وأمر المبين عن الله ﷿ النبي المصطفى بالبدء بما بدأ الله به في الذكر
- (٢٠١) باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا
- (٢٠٢) باب المشي بين الصفا والمروة خلا السعي في بطن الوادي فقط [٢٧٤ - أ]
- (٢٠٣) باب ذكر خبر روي في السعي بين الصفا والمروة بلفظ عام مراده خاص، أنا خائف أن يخطر ببال بعض من لا يميز بين الخبر
- (٢٠٤) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أن لفظها لفظ عام مرادها خاص، والدليل [على] أن النبي ﷺ إنما سعى مما بين الصفا والمروة بطن المسيل فقط دون سائر ما بينهما، لا أنه سعى جميع ما بين الصفا والمروة
- (٢٠٥) باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب
- (٢٠٦) باب ذكر الدليل [على] أن الله ﷿ إنما أعلم أصحاب النبي ﷺ أنه لا جناح عليهم في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم تحرجوا م
- (٢٠٧) باب ذكر الدليل على أن عائشة لم ترد بقولها: "هي سنة سنها رسول الله ﷺ أن الطواف بينهما سنة يتم الحج بتركه
- (٢٠٨) باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بين الصفا والمروة وسعيا كان أو مشيا بسكينة وتؤدة
- (٢٠٩) باب ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت جهلا بأن الطواف بالبيت قبل السعي
- (٢١٠) باب الدعاء على أهل الملل والأوثان على الصفا والمروة بأن يهزموا ويزلزلوا
- (٢١١) باب الرخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
- (٢١٢) باب ذكر بعض العلل التي لها سعى النبي ﷺ بين الصفا والمروة. وهذا من الجنس الذي أعلمت قبل أن استنان السنة قد تكون في الابتداء لعلة فتزول العلة وتبقى السنة إلى آخر الأبد، إذ النبي ﷺ إنما سعى بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركون قوته، فبقيت هذه السنة إلى آخر الأبد
- (٢١٣) باب استحباب ركوب من بالناس إليه الحاجة والمسألة عن أمر دينهم، وبين الصفا والمروة إذا كثر الزحام على العالم، ولم يمكن سؤاله، إذا كان العالم ماشيا بين الصفا والمروة
- (٢١٤) باب الرخصة في الركوب بين الصفا والمروة إذا أوذي الطائف بينهما بالازدحام عليه، والدليل على أن الركوب بينهما إباحة لا أنه سنة واجبة، ولا أنه سنة فضيلة بل هي سنة إباحة
- (٢١٥) باب استلام الحجر بالمحجن للطائف الراكب
- (٢١٦) باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن إن صح الخبر، لأن في القلب من هذا الإسناد
- (٢١٧) باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
- (٢١٨) باب إباحة وطء المتمتع النساء ما بين الإحلال من العمرة إلى الإحرام بالحج، وإن كان بينهما قريب
- (٢١٩) باب ذبح المعتمر ونحره هديه حيث شاء من مكة
- (٢٢٠) باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض
- (٢٢١) باب مقام القارن والمفرد بالحج على الإحرام إلى يوم النحر
- (٢٢٢) باب فضل الحج ماشيا من مكة، إن صح الخبر، فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا
- (٢٢٣) باب عدد حجج آدم صلوات الله عليه وصفة حجه إن صح الخبر فإن في القلب من القاسم بن عبد الرحمن هذا
- (٢٢٤) باب خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة ليعلم الناس مناسكهم
- (٢٢٥) باب إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة
- (٢٢٦) باب وقت الخروج يوم التروية من مكة إلى منى
- (٢٢٧) باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الإمام والناس بمنى قبل الغدو إلى عرفة
- (٢٢٨) باب وقت الغدو من منى إلى عرفة
- (٢٢٩) باب ذكر البيان أن السنة الغدو من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس لا قبله
- (٢٣٠) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما اتبع خليل الله في غدوه من منى حين طلعت الشمس إذ قد أمر باتباعه
- (٢٣١) باب ذكر العلة التي سميت لها عرفة عرفة مع الدليل على أن جبريل قد أرى النبي محمدا ﷺ المناسك كما أرى إبراهيم خليل الرحمن
- (٢٣٢) باب ذكر التخيير بين التلبية وبين التكبير في الغدو من منى إلى عرفة
- (٢٣٣) باب التكبير والتهليل من التلبية في الغدو من منى إلى عرفة
- (٢٣٤) باب ذكر خطبة الإمام بعرفة، ووقت الخطبة في ذلك اليوم
- (٢٣٥) باب صفة الخطبة يوم عرفة
- (٢٣٦) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض
- (٢٣٧) باب قصر الخطبة يوم عرفة
- (٢٣٨) باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، والأذان والإقامة لهما
- (٢٣٩) باب ترك التنفل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة. ووقت الرواح إلى الموقف
- (٢٤٠) باب التهجير بالصلاة يوم عرفة، وترك تأخير الصلاة بها
- (٢٤١) باب تعجيل الوقوف بعرفة
- (٢٤٢) باب الوقوف بعرفة، والرخصة للحاج أن يقفوا حيث شاءوا منه، إذ جميع عرفة موقف
- (٢٤٣) باب الزجر عن الوقوف بعرنة
- (٢٤٤) باب ذكر البيان أن الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم خليل الرحمن وأنه إرث عنه، ورثتها أمة محمد النبي ﷺ -
- (٢٤٥) باب ذكر وقت الوقوف بعرفة
- (٢٤٦) باب ذكر البيان أن هذه الصلوات التي قال النبي ﷺ: من صلى معنا هذه الصلاة، كانت صلاة الصبح لا غيرها
- (٢٤٧) باب ذكر الدليل [على] أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه
- (٢٤٨) باب الوقوف بعرفة على الرواحل
- (٢٤٩) باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة، وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى اليدين
- (٢٥٠) باب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة
- (٢٥١) باب في فضل يوم عرفة، وما يرجى في ذلك اليوم من المغفرة
- (٢٥٢) باب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفات تقويا على الدعاء
- (٢٥٣) باب استحباب التلبية بعرفات، وعلى الموقف، إحياء للسنة إذ بعض الناس قد كان تركه في بعض الأزمان
- (٢٥٤) باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بأن الخير خير الآخرة
- (٢٥٥) باب فضل حفظ البصر والسمع واللسان يوم عرفة
- (٢٥٦) باب استحباب وقوف البدن بالموقف بعرفة
- (٢٥٧) باب الاستعاذة في الموقف من الرياء والسمعة في الحج إن ثبت الخبر
- (٢٥٨) باب وقت الدفعة من عرفة خلاف سنة أهل الكفر والأوثان كانت في الجاهلية
- (٢٥٩) باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات
- (٢٦٠) باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر، ولا أخال إلا أنه ليس في الخبر حكم، وإنما هو دعاء، فخرجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره
- (٢٦١) باب ذكر العلة التي من أجلها سميت عرفة عرفة
- (٢٦٢) باب صفة السير في الدفعة من عرفة، والأمر بالسكينة في السير، بلفظ عام مراده خاص
- (٢٦٣) باب ذكر البيان أن إيجاف الخيل والإبل والإيضاع في السير في الدفعة من عرفة ليس البر، والدليل على أن البر السكينة في السير بمثل اللفظة التي ذكرت أن
- (٢٦٤) باب ذكر الخبر الدال على أن اللفظة التي ذكرها في السكينة في السير في الدفعة من عرفة لفظ عام مراده خاص
- (٢٦٥) باب ذكر الدعاء والذكر والتهليل في السير من عرفة إلى المزدلفة
- (٢٦٦) باب إباحة النزول بين عرفات وجمع للحاجة تبدو للمرء
- (٢٦٧) باب الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
- (٢٦٨) باب ترك التطوع بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة مع البيان أن النبي ﷺ صلى بالمزدلفة صلاة المسافر لا صلاة المقيم
- (٢٦٩) باب الأذان للمغرب، والإقامة للعشاء من غير أذان، إذا جمع بينهما بالمزدلفة، خلاف قول من زعم أن الصلاتين إذا جمع بينهما في وقت الآخرة منهما جمع بينهما بإقامتين من غير أذان
- (٢٧٠) باب إباحة الفصل بين المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل الصلاة
- (٢٧١) باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة، إن ثبت الخبر، فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من عبد الرحمن بن يزيد
- (٢٧٢) باب البيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر
- (٢٧٣) باب التغليس بصلاة الفجر يوم النحر بالمزدلفة
- (٢٧٤) باب الأذان والإقامة لصلاة الفجر بالمزدلفة
- (٢٧٥) باب الوقوف عند المشعر الحرام [٢٨٢ - أ] والدعاء والذكر والتهليل والتمجيد والتعظيم لله في ذلك الموقف
- (٢٧٦) باب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة إذ جميع المزدلفة موقف
- (٢٧٧) باب الدفع من المشعر الحرام، ومخالفة أهل الشرك والأوثان في دفعهم منه
- (٢٧٨) باب صفة السير في الإفاضة من جمع إلى منى بلفظ عام مراده خاص
- (٢٧٩) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما سار في الإفاضة من جمع إلى منى على السكينة خلا بطن وادي محسر، فإنه أوضع فيه
- (٢٨٠) باب بدء الإيضاع كان في وادي محسر
- (٢٨١) باب ذكر الطريق الذي يسلك فيه من المشعر الحرام إلى الجمرة
- (٢٨٢) باب فضل العمل في عشر ذي الحجة
- (٢٨٣) باب فضل يوم النحر
- (٢٨٤) باب التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة، والبيان أن كسر الحجارة لحصى الجمار بدعة. لما فيه من إيذاء الناس وإتعاب أبدان من يتكلف كسر الحجارة توهما أنه سنة
- (٢٨٥) باب الرخصة في تقديم النساء من جمع إلى منى بالليل
- (٢٨٦) باب الرخصة في تقديم الضعفاء من الرجال والولدان من جمع إلى منى بالليل
- (٢٨٧) باب إباحة تقديم الثقل من جمع إلى منى بالليل
- (٢٨٨) باب قدر الحصى الذي يرمى به الجمار، والدليل على أن الرمي بالحصى الكبار من الغلو في الدين، وتخويف الهلاك بالغلو في الدين
- (٢٨٩) باب وقت رمي الجمار يوم النحر
- (٢٩٠) باب إباحة رمي الجمار يوم النحر راكبا
- (٢٩١) باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار
- (٢٩٢) باب ذكر الموقف الذي يرمي منه الجمار
- (٢٩٣) باب استقبال الجمرة عند رميها والوقوف عن يسار القبلة
- (٢٩٤) باب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمار
- (٢٩٥) باب الذكر عند رمي الجمار
- (٢٩٦) باب الرخصة للنساء والضعفاء الذين رخص لهم في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الشمس
- (٢٩٧) باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الفجر
- (٢٩٨) باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر
- (٢٩٩) باب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النحر
- (٣٠٠) باب الرجوع من الجمرة إلى منى بعد رمي الجمرة للنحر والذبح
- (٣٠١) باب الرخصة في النحر والذبح أين شاء المرء من منى
- (٣٠٢) باب النهي عن احتضار المنازل بمنى إن ثبت الخبر، فإني لست أعرف مسيكة بعدالة ولا جرح، ولست أحفظ لها راويا إلا ابنها
- (٣٠٣) باب استحباب ذبح الإنسان ونحر نسيكه بيده، مع إباحة دفع نسيكه إلى غيره ليذبحها أو ينحرها
- (٣٠٤) باب نحر البدن قياما معقولة، ضد قول مذهب من كره ذلك، وجهل السنة وسمى السنة، بدعة بجهله بالسنة
- (٣٠٥) باب التسمية والتكبير عند الذبح والنحر
- (٣٠٦) باب إباحة الهدي من الذكران والإناث جميعا
- (٣٠٧) باب استحباب إهداء ما قد غنم من أموال أهل الشرك والأوثان أهل الحرب منه مغايظة لهم
- (٣٠٨) باب استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة، والدعاء عند الذبح
- (٣٠٩) باب إباحة اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة، وإن كان من يشترك في البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة من قبائل شتى ليسوا من أهل بيت واحد، مع
- (٣١٠) باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة، والدليل على أن سبع بدنة وسبع بقرة مما استيسر من الهدي، إذ الله ﷿ أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي إذا وجده
- (٣١١) باب إباحة اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة
- (٣١٢) باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها
- (٣١٣) باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب، إذ نساء النبي ﷺ في حجته كن متمتعات خلا عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة، لما لم يتمكنها الطواف والسعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل [أن] تطوف وتسعى لعمرتها
- (٣١٤) باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر: نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، أن لا تجزئ البدنة عن أكثر من سبعة.
- (٣١٥) باب استحباب المغالاة [٢٨٦ - ب] بثمن الهدي وكرائمه، إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره. وهذا من الجنس الذي قال المطلبي
- (٣١٦) باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هديا ولا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب
- (٣١٧) باب الزجر عن ذبح العضباء في الهدي والأضاحي، زجر اختيار، أن صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء، لا أن العضباء غير مجزية، إذ النبي ﷺ لما أعلم أن أربعا لا تجزئ دلهم بهذا القول أن ما سوى ذلك الأربع جائز
- (٣١٨) باب النهي عن ذبح ذوات النقص في العيون والآذان في الهدي والضحايا نهي ندب وإرشاد
- (٣١٩) باب الرخصة في ذبح الجذعة من الضأن [٢٨٧ - أ] في الهدي والضحايا بلفظ مجمل غير مفسر
- (٣٢٠) باب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدي بإذن صاحبها
- (٣٢١) باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزئ عند الإعسار من المسن
- (٣٢٢) باب الصدقة بلحوم الهدي، وجلودها، وجلال البدن، بذكر خبر مجمل غير مفسر
- (٣٢٣) باب قسم لحوم الهدي وجلوده وجلاله في المساكين
- (٣٢٤) باب ذكر الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض، والدليل على أن علي بن أبي طالب إنما أراد بقوله: أمرني أن أقسم بدنه كلها أي خلا ما أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فحسيا من المرق، وأكلا من اللحم
- (٣٢٥) باب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدي بذكر خبر مجمل غير مفسر
- (٣٢٦) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما زجر عن إعطاء الجازر من لحوم هديه على جزارتها شيئا، لا أن يتصدق من لحومها على الجازر، لو كان الجازر مسكينا
- (٣٢٧) باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعا
- (٣٢٨) باب الهدي يضل فينحر مكانه آخر، ثم يوجد الأول
- (٣٢٩) باب صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي
- (٣٣٠) باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح، واستحباب التيامن في الحلق، مع الدليل على أن شعر بني آدم ليس بنجس بعد الحلق أو التقصير
- (٣٣١) باب فضل الحلق في الحج والعمرة، واختيار الحلق على التقصير، وإن كان التقصير جائزا
- (٣٣٢) باب تسمية من حلق النبي ﷺ في حجته
- (٣٣٣) باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس، مع الدليل على أن الأظفار إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة، ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت، وخبر أبي واقد الليثي إنما قال النبي ﷺ: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة"، عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم إليات الغنم، وجبهم أسنمة الإبل، فكان قول النبي ﷺ جوابا عن هذين الفعلين وما يشبههما، وهو في معانيهما والله أعلم
- (٣٣٤) باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت، ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت
- (٣٣٥) باب إباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارة بالطيب الذي فيه المسك
- (٣٣٦) باب الرخصة للحائض أن تنسك المناسك كلها في حيضها خلا الطواف بالبيت والصلاة
- (٣٣٧) باب الرخصة في الاصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت
- (٣٣٨) باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة
- (٣٣٩) باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي ﷺ ومبادرة بقضاء الواجب عن الطواف الذي به يتم حج الحاج خوف أن يعرض للمرء ما لا يمكنه طواف الزيارة معه، وإن كان تأخير الإفاضة عن يوم النحر جائزا
- (٣٤٠) باب ذكر الدليل على أن وطء النساء يحل بعد ركعتي طواف الزيارة، وإن كان الطائف بمكة قبل [أن] يرجع إلى منى
- (٣٤١) باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن وحكم المفرد [في] هذا كحكم القارن
- (٣٤٢) باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة
- (٣٤٣) باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم إذ النبي ﷺ قد أعلم أنه عمل صالح، وأعلم أن لولا أن يغلب المستقي منها على الاستقاء لنزع معهم
- (٣٤٤) باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن النبيذ مسكرا
- (٣٤٥) باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمتمتع
- (٣٤٦) باب ترك السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن
- (٣٤٧) باب ذكر من قدم نسكا قبل نسك جاهلا، بذكر خبر مختصر غير متقصي، والدليل على أن لا فدية له
- (٣٤٨) باب خطبة الإمام بمنى يوم النحر بعد الظهر
- (٣٤٩) باب خطبة الإمام على الراحلة
- (٣٥٠) باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة
- (٣٥١) باب ذكر الناسي بعض نسكه يوم النحر ثم يذكره
- (٣٥٢) باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق
- (٣٥٣) باب الرخصة في البيتوتة لآل العباس بمكة أيام منى من أجل سقايتهم ليقوموا بإسقاء الناس منها
- (٣٥٤) باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض، وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر
- (٣٥٥) باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر
- (٣٥٦) باب النهي عن صيام أيام التشريق بدلالة لا بتصريح
- (٣٥٧) باب الزجر عن صوم أيام التشريق بتصريح لا بكناية، ولا بدلالة من غير تصريح
- (٣٥٨) باب سنة الصلاة بمنى للحاج من غير أهل مكة
- (٣٥٩) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما صلى بها ركعتين لأنه كان مسافرا غير مقيم، إذ هو ﷺ كان من أهل المدينة، وإنما قدم مكة حاجا، لم يقم بها إقامة [٢٩١ - ب] يجب عليه إتمام الصلاة
- (٣٦٠) باب فضل يوم القر، وهو أول أيام التشريق
- (٣٦١) باب بدء رمي النبي الجمار، والعلة التي رماها بدءا قبل عود
- (٣٦٢) باب وقت رمي الجمار أيام التشريق
- (٣٦٣) باب ذكر البيان أن رمي الجمار إنما أراد لإقامة ذكر الله لا للرمي فقط
- (٣٦٤) باب التكبير مع كل حصاة يرمي بها رامي الجمار، والوقوف عند الجمرة الأولى والثانية مع تطويل القيام والتضرع [٢٩٢ - أ] وترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها أيام منى
- (٣٦٥) باب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها، والدليل على أن الوقوف بعد رمي الأولى منهما أمامها لا خلفها، ولا عن يمينها، ولا عن شمالها، والوقوف عند الثانية ذات اليسار مما يلي الوادي مستقبل القبلة في الوقفين جميعا، ورفع اليدين في الوقفين جميعا
- (٣٦٦) باب خطبة الإمام أوسط أيام التشريق
- (٣٦٧) باب ذكر تعليم الإمام في خطبته يوم النفر الأول كيف ينفرون، كيف يرمون، ويعلمهم باقي مناسكهم
- (٣٦٨) باب الرخصة [٢٩٢ - ب] للرعاء في رمي الجمار بالليل
- (٣٦٩) باب الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما
- (٣٧٠) باب ذكر الدليل [على] أن النبي ﷺ إنما رخص للرعاء في ترك رمي الجمار يوما ويرعوا يوما في يومين من أيام التشريق
- (٣٧١) باب وقت النفر من منى آخر أيام التشريق
- (٣٧٢) باب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي ﷺ -
- (٣٧٣) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ قد كان أعلمهم وهو بمنى أن ينزل بالأبطح
- (٣٧٤) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما نزل بالأبطح ليكون أسمح لخروجه
- (٣٧٥) باب ذكر الدليل على أن الاسم قد ينفى عن الشيء إذا لم يكن واجبا، وإن كان الفعل مباحا
- (٣٧٦) باب استحباب النزول بالمحصب، وإن لم يكن ذلك واجبا إذ الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر النبي ﷺ بالعض بالنواجذ على سنته وسنتهم -قد اقتدوا بالنبي ﷺ- بالنزول به
- (٣٧٧) باب استحباب الصلاة بالمحصب إذا نزله المرء
- (٣٧٨) باب ذكر البيان أن رسول الله ﷺ قصر الصلاة بالأبطح بعدما نفر من منى، ضد قول من يحكي لنا عنه من أهل عصرنا أن الحاج إذا قفل راجعا إلى بلده عليه إتمام الصلاة
- (٣٧٩) باب استحباب الإدلاج بالارتحال من الحصبة، اقتداء بفعل المصطفى ﵇ -
- (٣٨٠) باب الأمر بطواف الوداع بلفظ عام مراده خاص
- (٣٨١) باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص، والدليل [على] أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، خلا الحيض، بذكر لفظة عام مرادها خاص في ذكر الحيض
- (٣٨٢) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك، ثم حضن
- (٣٨٣) باب استحباب دخول الكعبة والذكر والدعاء فيها
- (٣٨٤) باب وضع الوجه والجبين على ما استقبل من الكعبة عند دخولها والذكر والاستغفار
- (٣٨٥) باب التكبير والتحميد والتهليل والمسألة، والاستغفار عند [٢٩٤ - ب] كل ركن من أركان الكعبة
- (٣٨٦) باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة، والجلوس بعد السجدة والدعاء
- (٣٨٧) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ قد صلى في البيت، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الخبر الذي يجب قبوله هو خبر من ي
- (٣٨٨) باب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي ﷺ من الكعبة
- (٣٨٩) باب ذكر القدر الذي جعل النبي ﷺ بين مقامه الذي صلى فيه بين الكعبة وبين الجدار
- (٣٩٠) باب الخشوع في الكعبة إذا دخلها المرء، والنظر إلى موضع سجوده إلى الخروج منها
- (٣٩١) باب استحباب دخول الكعبة إذ دخولها دخولا في حسنة، وخروجا من سيئة، مغفورا للداخل
- (٣٩٢) باب ذكر الدليل [على] أن دخول الكعبة ليس بواجب، إذ النبي ﷺ قد أعلم بعد دخوله إياها أنه ود أن لم يكن دخلها مخافة
- (٣٩٣) باب استحباب الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها
- (٣٩٤) باب ذكر الموضع الذي صلى فيه النبي ﷺ الركعتين بعد خروجه من الكعبة
- (٣٩٥) باب التزام البيت عند الخروج من الكعبة إن كان يزيد بن أبي زياد من الشرط الذي اشترطنا في أول الكتاب
- (٣٩٦) باب استحباب الصلاة في الحجر إذا لم يمكن دخول الكعبة إذ بعض الحجر من البيت، بذكر خبر لفظه عام مراده خاص. أنا خائف أن يسمع بهذا الخبر الذي ذكرت أن لفظه لفظ عام مراده خاص، بعض الناس فيتوهم أن جميع الحجر من الكعبة لا بعضه
- (٣٩٧) باب ذكر البيان أن بعض الحجر من البيت، لا جميعه، والدليل [على] أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: وأخرجوا الحجر من البيت، بعضه لا جميعه، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض الشيء
- (٣٩٨) باب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق
- (٣٩٩) باب العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام، ضد قول من زعم أن العمرة غير جائزة إلا من المواقيت التي وقت النبي ﷺ حين ذكر المواقيت، فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، الأخبار بتمامها
- (٤٠٠) باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من التنعيم، إذ هي أكثر نصبا وأفضل نفقة، وما كان أكثر نصبا وأفضل نفقة فالأجر على قدر النصب والنفقة
- (٤٠١) باب إسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضي أيام التشريق، وإن كان قد حج من عامه ذلك
- (٤٠٢) باب إباحة الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر، والدليل على أن الله ﷿ ولى نبيه بيان ما أنزل عليه من الوحي خاصا وعاما. فبين النبي ﷺ أن الله لم يرد بقوله: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) [النجم: ٣٩] جميع الأعمال. وأن الله إنما أراد بعض السعي لا جميعه، إذ لو كان الله أراد جميع السعي لم يكن الحج [٢٩٧ - أ] إلا لمن حج بنفسه، لم يسقط فرض الحج عن المرء إذا حج عنه، ولم يكتب للمحجوج عنه سعي غيره إذ لم يسع هو بنفسه سعي العمل
- (٤٠٣) باب ذكر الدليل على أن الشيخ الكبير إذا استفاد مالا بعد كبر السن وهو غني، أو استفاد مالا بعد الإسلام كان فرض الحج واجب عليه وإن كان غير مستطيع أن يح
- (٤٠٤) باب حج المرأة عن الرجل
- (٤٠٥) باب الحج عن الميت، بذكر خبر مجمل غير مفسر على أصلنا
- (٤٠٦) باب الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام، أو ملك المال، أو هما وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر
- (٤٠٧) باب حج الرجل عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر بمثل اللفظة التي ذكرت أنها مجملة غير مفسرة
- (٤٠٨) باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه
- (٤٠٩) باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر
- (٤١٠) باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه، والأمر بقضائه، والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي ﷺ نذر الحج بالدين
- (٤١١) باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث
- (٤١٢) باب النذر بالحج ماشيا، فيعجز الناذر عن المشي بذكر خبر مختصر غير متقصى
- (٤١٣) باب هدي الناذر بالحج ماشيا، فيعجز عن المشي، والدليل على أن الخبرين اللذين ذكرتهما في الباب قبل مختصرين على ما ذكرت
- (٤١٤) باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشي
- (٤١٥) باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ، وعن المجنون حتى يفيق
- (٤١٦) باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب، والدليل على أن قول النبي ﷺ: "رفع القلم عن الصبي، أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه، لا أن القلم مرفوع عن كتابة الحسنات للصبي إذا عملها
- (٤١٧) باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ
- (٤١٨) باب حج الأكرياء، والدليل على أن أكر المرء نفسه في العمل طلق مباح، إذ هو من ابتغاء فضل الله لأخذه الأجرة على ذلك
- (٤١٩) باب حج الأجراء، والدليل [٢٩٩ - أ] على أن الأجير إذا أجر نفسه بكذا، وحج عن نفسه كانت له الأجرة على مستأجره، وأداء الفرض عن نفسه جائز
- (٤٢٠) باب إباحة التجارة في الحج، والدليل على أن الاشتغال بما أباح الله من طلب المال من حله أيام الموسم في غير الأوقات الذي يشتغل المرء عن أداء المناسك لا ينقص أجر الحاج، ولا يبطل الحج، ولا يوجب عليه هديا ولا صوما ولا صدقة
- (٤٢١) باب ذكر عدد حجج النبي ﷺ، والدليل على ضد ما توهمه العامة أن النبي ﷺ لم يحج إلا حجة واحدة. والنبي ﷺ إنما حج حجة واحدة بعد هجرته إلى المدينة. فأما ما قبل الهجرة فقد حج النبي ﷺ غير تلك الحجة التي حجها من المدينة
- (٤٢٢) باب ذكر الدليل على صحة هذا المتن، والبيان أن النبي ﷺ قد حج قبل هجرته إلى المدينة لا كما من طعن في هذا الخبر، وادعى أن هذا الخبر لم يروه غير زيد بن الحباب
- (٤٢٣) باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلم بحدث
- (٤٢٤) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام كالحج سواء لا أنها [٣٠٠ - أ] تطوع غير فريضة على ما قال بعض العلماء
- (٤٢٥) باب ذكر عدد عمر رسول الله ﷺ -
- (٤٢٦) باب فضل العمرة، وتكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمر بين العمرتين بهما
- (٤٢٧) باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة، وفي الخبر -علمي- دلالة على أن العمرة واجبة كالحج، إذ النبي ﷺ أعلم أن عليهن العمرة كما أن عليهن الحج
- (٤٢٨) باب الرخصة في العمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله
- (٤٢٩) باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج: والعمرة والإحرام بهما من أي الحل شاء
- (٤٣٠) باب فضل العمرة في رمضان
- (٤٣١) باب إباحة العمرة من الجعرانة
- (٤٣٢) باب إباحة العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك
- (٤٣٣) باب إباحة العمرة قبل الحج