(٨٧) باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع، والدليل أن غير المتطهر والجنب إن أحرم بالحج أو العمرة أو هما كان الإحرام جائزا، إذ النبي ﷺ قد أمر النفساء والحائض بالإحرام وهما غير طاهرتين، غير جائز لهما الصلاة في الوقت الذي أمرهما النبي ﷺ بالإحرام إذ النفساء والحائض لا تجزئهما الصلاة قبل [أن] تطهرا ولا تطهران بالاغتسال قبل [أن] تطهرا بانقطاع [٢٦١ - أ] دم الحيض والنفاس