(٣٣٣) باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس، مع الدليل على أن الأظفار إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة، ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت، وخبر أبي واقد الليثي إنما قال النبي ﷺ: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة"، عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم إليات الغنم، وجبهم أسنمة الإبل، فكان قول النبي ﷺ جوابا عن هذين الفعلين وما يشبههما، وهو في معانيهما والله أعلم