(٤١) باب الترجيع في الأذان [٥٥ - ب] مع تثنية الإقامة، وهذا من جنس اختلاف المباح، فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة، إذ قد صح كلا الأمرين من النبي ﷺ. فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي ﷺ الأمر بهما