Lewati ke konten

Kitab: Haqiqatul Iqalah · Pengarang: عبد الله بن عبد الواحد الخميس

Baca halaman 252

  1. القسم الأول: الدراسة النظرية
  2. المبحث الثالث: صيغة الإقالة
  3. المطلب الثاني: الإقالة بغير لفظها
  4. المسألة الرابعة: الإقالة بلفظ المعطاة

قبول ١، وإذا حصلت المبايعة بين شخصين ولزم العقد ثم قام المشتري مثلاً بإرجاع العين إلى البائع وأعطاه البائع الثمن فهل تحصل الإقالة بذلك؟

إن قلنا بأن الإقالة فسخ فالذي يظهر هو صحتها بالمعاطاة وذلك لأن المقصود المعنى فكل ما يتوصل به إليه أجزأ ٢.

وإن قلنا بأن الإقالة بيع فالكلام فيها مبني على حكم انعقاد العقد بالمعاطاة، والعلماء متفقون على أن الزواج لا ينعقد بها ٣، وأُلحق بالزواج الطلاق والخلع والرجعة فلا تجوز إلا بالقول، وكذا الوصية ٤، وأما بقية العقود فقد اختلف الفقهاء فيها إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن التعاقد والتقايل بالمعاطاة جائز فيما تعارف الناس التعاقد بها عليه، سواء كان المعقود عليه، أو المقال فيه نفيسا، أو خسيسا وهو قول الحنفية ٥، والمالكية ٦، والصحيح من مذهب الحنابلة ٧.

Rujukan halaman ini: حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية، ص 252 (SanadKitab #12148, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.