أبي يوسف١من الحنفية٢ وبه قال ابن حزم٣ وهو مذهب المالكية ٤ إلا أن مالكا استثنى المرابحة والطعام قبل القبض فقال هي فيهما فسخ٥ أما ما عدا ذلك فإن كانت بثمن الثمن الأول فهي إقالة، وإن كانت بغيره فبيع ٦.
القول الثالث: التفصيل وقد اختلف القائلون به على ثلاثة أقوال هي:
أأنها فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق الثالث، وهو مذهب أبي حنيفة ٧
Rujukan halaman ini:حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية، ص 263 (SanadKitab #12148, hlm. urut 43)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.