ب أنها بيع إلا أن لا يمكن أن تجعل بيعاً فتكون فسخاً ١، فإن تعذر جعلها فسخاً بطلت، وهذا القول رواية عن أبي يوسف وأبي حنيفة ٢.
ج أن الإقالة فسخ إلا إذا تعذر أن تجعل فسخاً فحينئذ تجعل بيعاً جديداً للضرورة ٣، وهذا قول محمد بن الحسن ٤من الحنفية. ٥
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن الإقالة فسخ مطلقا بما يلي:
الدليل الأول: ما رواه أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من أقال نادماً بيعه أقال الله عثرته" ٦.