Lewati ke konten

Kitab: Haqiqatul Iqalah · Pengarang: عبد الله بن عبد الواحد الخميس

Baca halaman 265

  1. القسم الأول: الدراسة النظرية
  2. المبحث الرابع: التكييف الفقهي للإقالة

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ سماها إقالة ولم يسمها بيعاً، والأصل في الاصطلاحات الشرعية تسمية رسول الله ﷺ.

المناقشة:

نوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه إنما ورد في الحث على الإقالة، وليس فيه ما يدل على أن الإقالة فسخ للعقد السابق، ولاأنها بيع جديد، فالاستدلال بها عليه خارج عن موضع النزاع ١.

الجواب عن هذه المناقشة:

يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن يقال إن النبي ﷺ لم يبين أن الإقالة فسخ، لأن ذلك معلوم من لغة العرب، لأنها بمعنى الرفع والإزالة والإسقاط وهذا المعنى يتحقق في الفسخ لا في البيع، ومما يؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" ٢.

والمعنى لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع فالمراد بالاستقالة أن يفسخ النادم البيع.

الدليل الثاني:

أن الإجماع قد صح على جواز الإقالة في المسلم فيه مع الإجماع على أنه

Rujukan halaman ini: حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية، ص 265 (SanadKitab #12148, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.