Lewati ke konten

Kitab: Haqiqatul Iqalah · Pengarang: عبد الله بن عبد الواحد الخميس

Baca halaman 289

  1. القسم الثاني: الدراسة التطبيقية
  2. تمهيد

وإن كانت عروضاً فإن الإقالة تكون فسخاً للدين بالدين، وذلك لا يجوز١.

وعلى القول بأن الإقالة فسخ اختلف في حكم التقايل بزيادة على الثمن

فذهب الشافعية ٢، وبعض علماء الحنابلة ٣ إلى القول بعدم الجواز لأن الفسخ رفع للعقد، ومقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه ورجوع كل واحد إلى الذي له، فإذا شرط زيادة أخرج العقد عن مقصوده، فبطلت الإقالة وبقى البيع بحاله ٤.

وذهب أبو حنيفة إلى أن الإقالة على الثمن الأول ويبطل شرط الزيادة لأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة عنده ٥.

والعلة من المنع من الزيادة فيما سبق هو الخوف من الوقوع في الربا٦.

وقد نقل ابن منصور ٧ عن الإمام أحمد ما يفيد ذلك إذ قال في رجل

Rujukan halaman ini: حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية، ص 289 (SanadKitab #12148, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.