Lewati ke konten

Kitab: Haqiqatul Iqalah · Pengarang: عبد الله بن عبد الواحد الخميس

Baca halaman 290

  1. القسم الثاني: الدراسة التطبيقية
  2. تمهيد

اشترى سلعة فندم، فقال اقلني ولك كذا وكذا، قال أحمد أكره أن يكون ترجع إليه سلعته ومعها فضل إلا أن يكون قد تغيرت السوق، أو تتاركا البيع فباعه بيعاً مستأنفاً، فلا بأس به، ولكن إن جاء إلى نفس البائع فقال أقلني فيها ولك كذا وكذا، فهو مكروه ١.

وقد نقل عن الإمام أحمد ﵀ ما يفيد جواز التقايل بزيادة على الثمن؛ فقد جاء في رواية الأثرم٢ أنه سأله عن بيع العربون ٣، فذكر له حديث عمر٤ فقيل له تذهب إليه؟ قال أي شيء أقول؟ وهذا عن عمر، ثم قال

Rujukan halaman ini: حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية، ص 290 (SanadKitab #12148, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.