Lewati ke konten

Kitab: Haqiqatul Iqalah · Pengarang: عبد الله بن عبد الواحد الخميس

Baca halaman 294

  1. القسم الثاني: الدراسة التطبيقية
  2. تمهيد

المسألة الثانية عشرة: رجوع ما باعه المفلس بالإقالة

إذا باع المفلس سلعة، ثم عادت إليه بالإقالة، ووجدها بائعها عنده، فهل له حق أن يأخذها؟

على القول بأن الإقالة بيع ليس له حق أن يأخذها لأنها خرجت من ملك المفلس ببيعه لها وعادت إليه بعقد جديد، وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية١، وقول عند الحنابلة ٢، والقول الآخر أنه أحق بها حتى لو خرجت عن ملك المفلس ثم عادت ٣.

وعلى القول بأن الإقالة فسخ يحق لمن وجدها عنده أن يأخذها٤ لأنها لم تخرج من ملكه ولازالت في حوزته وذلك على القول بجواز رجوع البائع بعين ماله إذا وجده عند المفلس وهو قول جمهور العلماء٥، وذهب الحسن والنخعي،

Rujukan halaman ini: حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية، ص 294 (SanadKitab #12148, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.