وابن شبرمة ١، ووكيع٢، والحنفية٣ إلى أنه يكون أسوة الغرماء٤
وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ، فيحق لمن وجد سلعته عند المفلس أن يأخذها. والله أعلم.
المسألة الثالثة عشرة: الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه
صورة المسألة:
باع زيد على عمرو مائة صاع من البر تسلم بعد سنة بمبلغ ألف ريال مقبوضة في مجلس العقد، فالبر في هذه الصورة مسلم فيه، فلو تقايلا قبل أن يقبض عمرو البر فما الحكم؟
Rujukan halaman ini:حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية، ص 295 (SanadKitab #12148, hlm. urut 75)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.