Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 80

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثانيا] أبواب المواقيت
  3. [الباب الثالث] باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة

الجمع، وكذلك لا يصار إلى [الترجيح] (¬١). ويؤيّد هذا الجمع حديث: "تلك صلاة المنافق". وسيأتي (¬٢) بعد هذا الحديث، فمن كان معذورًا كان الوقت في حقه ممتدًّا إلى الغروب، ومن كان غير معذور كان الوقت له إلى المثلين، وما دامت الشمس بيضاء نقية، فإن أخّرها إلى الاصفرار وما بعده كانت صلاته صلاة المنافق المذكورة في الحديث.

وأمّا أوّل وقت العصر، فمذهب العترة (¬٣) والجمهور أنه مصير ظل الشيء مثله لما تقدم في حديث جبريل، وقال الشافعي: الزيادة على المثل. وقال أبو حنيفة: المثلان، وهو فاسد تردّه الأحاديث الصحيحة.

قال النووي في شرح مسلم (¬٤): قال أصحابنا: للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة، واختيار، وجواز بلا كراهة، وجواز مع كراهة، ووقت عذر.

فأمّا وقت الفضيلة فأوّل وقتها، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، ووقت الجواز إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر هو وقت الظهر في حق من يجمع بين [الظهر والعصر] (¬٥) لسفر أو مطر، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس، صارت قضاء"، انتهى.

قال المصنف (¬٦) ﵀ [تعالى] (¬٧): وفيه دليل على أن للمغرب وقتين، وأن الشّفق: الحُمرة، وأن وقت الظهر [يعاقبه] (¬٨) وقتُ العصر، وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز، انتهى.

قوله: وفيه دليل على أن للمغرب وقتين، استدلّ على ذلك بقوله في الحديث: "ووقت المغرب ما لم يسقط ثوَر الشفق" (¬٩).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 80 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.