Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 134

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثانيا] أبواب المواقيت
  3. [الباب العاشر] باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل

واحتجّوا بقوله تعالى: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (¬١)، ولا غسق قبل ذهاب البياض، وردّ بأن ذلك ليس بمانع كالنجوم.

وقال أحمد بن حنبل (¬٢): الأحمر في الصحارى والأبيض في البنيان، وذلك قول لا دليل عليه، ومن حجج الأوّلين ما روي عنه ﷺ: "أنه صلّى العشاء لسقوط القمر لثالثة الشهر"، أخرجه أحمد (¬٣) وأبو داود (¬٤) والترمذي (¬٥) والنسائي (¬٦) [من حديث النعمان بن بشير] (¬٧).

قال ابن العربي (¬٨): وهو صحيح وصلّى قبل غيبوبة الشفق.

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي (¬٩): وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول، وهو الذي حدّ عليه [الصلاة] والسلام خروج أكثر الوقت به فصحّ يقينًا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين، فقد ثبت بالنصّ أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض، فتبيّن بذلك يقينًا أن الوقت دخل بالشفق الذي هو الحمرة، انتهى.

وابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماعًا لما تقدم في حديث جبريل (¬١٠) وفي حديث التعليم (¬١١)، وهذا الحديث وغير ذلك، وأما آخره فسيأتي الخلاف فيه.

٣٦/ ٤٥٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (¬١٢) قالَتْ: أعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعَتْمَةِ فَنَادَى عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ والصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "مَا يَنْتَظِرُهَا غَيْرُكُمْ"، ولَمْ تُصَلَّ يَوْمَئِذٍ إلَّا بِالمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ: "صَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ أنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إلَى ثُلُثِ اللَّيلِ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) (¬١٣). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 134 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.