Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 133

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثانيا] أبواب المواقيت
  3. [الباب العاشر] باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل

أوس (١٠)، وأبي هريرة (¬١)، ولا يصح فيه شيء.

قال المصنف (¬٢) ﵀: وهو يدلّ على وجوب الصلاة بأوّل الوقت، انتهى. وفي ذلك خلاف في الأصول مشهور.

والحديث يدلّ على صحة قول من قال: "إن الشفق الحمرة"، وهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعبادة من الصحابة (¬٣). والقاسم والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب وزيد بن علي والناصر من أهل البيت (¬٤). والشافعي وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد من الفقهاء (¬٥)، والخليل والفراء من أئمّة اللغة (¬٦).

قال في القاموس (¬٧): الشفق: الحمرة، ولم يذكر الأبيض.

وقال أبو حنيفة والأوزاعي والمزني (¬٨)، وبه قال الباقر: بل هو الأبيض،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 133 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.