Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 137

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثانيا] أبواب المواقيت
  3. [الباب العاشر] باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل

تفضيل التقديم محتجًّا بأن العادة الغالبة لرسول الله ﷺ هي التقديم، وإنما أخّرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز والشغل والعذر، ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه وإن كان فيه مشقة.

وردّ بأن هذا إنما يتم لو لم يكن منه ﷺ إلّا مجرد الفعل لها في ذلك الوقت، وهو ممنوع لورود الأقوال كما في حديث ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغير ذلك، وفيها تنبيه على أفضلية التأخير وعلى أن ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة كما صرّحت بذلك الأحاديث، وأفعاله ﷺ لا تعارض هذه الأقوال. وأمّا ما ورد من أفضلية أول الوقت على العموم، فأحاديث هذا الباب خاصّة، فيجب بناؤه عليها، وهذا لا بدّ منه.

[و] (¬١) [قوله: (ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة)، أي لم تصل بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة، ذكر معناه في الفتح (¬٢)] (¬٣).

قوله: (فيما بين أن يغيب الشفق) إلخ، قد تقدم أن تحديد أوّل وقت العشاء بغيبوبة الشفق أمر مجمع عليه، وإنما وقع الخلاف هل هو الأحمر أو الأبيض، وقد سلف ما هو الحق.

٣٧/ ٤٥٤ - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (¬٤) قالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤَخِّرُ العِشَاءَ الآخِرَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٥)، وَمُسْلِمٌ (¬٦)، وَالنَّسَائِيُّ) (¬٧). [صحيح]

٣٨/ ٤٥٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٤) قالَتْ: كَانُوا يُصَلُّونَ العَتْمَةَ فِيمَا بَيْنَ أنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأوَّلِ. أخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬٨). [صحيح]

٣٩/ ٤٥٦ - (وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٤) قالَ: قالَ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 137 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.