الحديث الأول يدلّ على استحباب مطلق التأخير للعشاء وجواز وصفها بالآخرة وأنه لا كراهة في ذلك، وقد حكي عن الأصمعي (¬٤) الكراهة.
والحديث الثاني يدلّ على استحباب تأخيرها أيضًا وامتداد وقتها إلى ثلث الليل.
والحديث الثالث فيه التصريح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة، وقد تقدم الكلام في ذلك، وفيه بيان امتداد الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب عمر بن الخطاب (¬٥) والقاسم والهادي (¬٦) والشافعي (¬٧) وعمر بن عبد العزيز (¬٨) إلى أن آخر وقت العشاء ثلث الليل، واحتجّوا بحديث جبريل (¬٩) وحديث أبي موسى (¬١٠) في التعليم وقد تقدّما، وفي قول للشافعي أن آخر وقتها نصف الليل، واحتجّ بما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو (¬١١)، في باب أوّل وقت العصر وفيه: ووقت صلاة العشاء إلى
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 138 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1091)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.