Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 139

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثانيا] أبواب المواقيت
  3. [الباب العاشر] باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل

نصف الليل، وبحديث أبي هريرة المذكور هنا (¬١)، وبحديث عائشة (¬٢) وأنس (¬٣) وأبي سعيد (¬٤) وستأتي، وغير ذلك.

وهذه الأحاديث المصير إليها متعيّن لوجوه:

(الأول): لاشتمالها على الزيادة وهي مقبولة.

(الثاني): اشتمالها على الأقوال والأفعال، وتلك أفعال فقط، وهي لا تتعارض ولا تعارض الأقوال.

(والثالث): كثرة طرقها.

(والرابع): كونها في الصحيحين، فالحق أن آخر وقت اختيار العشاء نصف الليل، وما أجاب به صاحب البحر (¬٥) من أن النصف مجمل فصَّله خبر جبريل فليس على ما ينبغي، وأمّا وقت الجواز والاضطرار فهو ممتدّ إلى الفجر لحديث أبي قتادة عند مسلم (¬٦)، وفيه: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقتُ الصلاة الأخرى"، فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر، فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع.

وأمَّا حديث عائشة (¬٧) الآتي بلفظ: "حتى ذهب عامة الليل"، فهو وإن كان فيه إشعار بامتداد وقت اختيار العشاء إلى بعد نصف الليل، ولكنه مؤوّل لما سيأتي.

٤٠/ ٤٥٧ - (وَعَنْ جَابِرٍ [رضي الله تعالى عنه] (¬٨) قالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 139 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.