والترمذي (¬١) عن ابن مسعود نحوه من وجه آخر بلفظ: "لا سمر بعد الصلاة"، - يعني العشاء الآخرة - "إلا لأحد رجلين: مصلٍّ أو مسافر".
ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحكام من حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: "لا سمر إلا لثلاثة: مصلٍّ، أو مسافر، أو عروس".
قوله: (جدب) هو بجيم فدال مهملة مفتوحتين فباء، كمنع وزنًا ومعنى، ومنه سنة مجدبة أي ممنوعة الخير.
والحديث يدلّ على كراهة السمر بعد العشاء، وسيأتي الخلاف في ذلك.
٤٦/ ٤٦٣ - (وَعَنْ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنه] (¬٢) قالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْمُرُ عِنْدَ أبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ كَذلِكَ فِي الأمْرِ مِنْ أمْرِ المُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٣) والتِّرْمِذِيُّ) (¬٤). [صحيح لغيره]
الحديث حسّنه أيضًا [الترمذي] (¬٥) وأخرجه النسائي (¬٦) ورجاله رجال الصحيح، وإنما قصر به عن التصحيح الانقطاع الذي فيه بين علقمة وعمر (¬٧).