وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند البخاري (¬١) ومسلم (¬٢)، وقد ذكرنا لفظه في شرح حديث أبي برزة (¬٣).
وعن أوس بن حذيفة أشار إليه الترمذي (¬٤).
وعن ابن عباس وسيأتي (¬٥) الحديث.
استدلّ به على عدم كراهة السمر بعد العشاء لحاجة.
قال الترمذي (¬٦): "وقد اختلف أهلُ العلم من أصحاب النبيّ ﷺ والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء فكره قومٌ منهم السمرَ بعد صلاة العشاء، ورخَّصَ بعضُهم إذا كان في مَعْنَى العلم وما لا بُدَّ منه من الحوائج، وأكثرُ الحديث على الرُّخْصَةِ".
وهذا الحديث يدلّ على عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة، وحديث أبي برزة (¬٧) وابن مسعود (¬٨) وغيرهما على الكراهة.
وطريقة الجمع [بينهما] (¬٩) بأن توجه أحاديث المنع إلى الكلام المباح الذي ليس فيه فائدة تعود على صاحبه، وأحاديث الجواز إلى ما فيه فائدة تعود على
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 147 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1100)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.