Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 184

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثانيا] أبواب المواقيت
  3. [الباب السادس عشر] باب الترتيب في قضاء الفوائت

ومالك (¬١) والليث (¬٢) والزهري (¬٣) والنخعي (¬٤) وربيعة قالوا: بوجوب تقديم الفائتة على خلاف بينهم.

وقال الشافعي (¬٥) والهادي والقاسم (¬٦): لا يجب، ولا ينتهض استدلال الموجبين بالحديث للمطلوب لأن الفعل بمجرّده لا يدلّ على الوجوب.

قال الحافظ (¬٧): إلّا أن يستدل بعموم قوله ﷺ: "صلّوا كما رأيتموني أصلي" (¬٨)، فيقوي، قال: وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذه، انتهى.

وقد استدلّ للموجبين أيضًا بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤدّاة فيجب تقديم ما تضيق. والخلاف في جواز التراخي إنما هو في

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 184 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.