ومالك (¬١) والليث (¬٢) والزهري (¬٣) والنخعي (¬٤) وربيعة قالوا: بوجوب تقديم الفائتة على خلاف بينهم.
وقال الشافعي (¬٥) والهادي والقاسم (¬٦): لا يجب، ولا ينتهض استدلال الموجبين بالحديث للمطلوب لأن الفعل بمجرّده لا يدلّ على الوجوب.
قال الحافظ (¬٧): إلّا أن يستدل بعموم قوله ﷺ: "صلّوا كما رأيتموني أصلي" (¬٨)، فيقوي، قال: وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذه، انتهى.
وقد استدلّ للموجبين أيضًا بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤدّاة فيجب تقديم ما تضيق. والخلاف في جواز التراخي إنما هو في