Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 187

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثانيا] أبواب المواقيت
  3. [الباب السادس عشر] باب الترتيب في قضاء الفوائت

السكن، وقد تقدم نحو هذا في باب الصلاة الوسطى، على أن حديث الباب ونحوه متضمّن للزيادة فالمصير إليه متحتم، واقتصار الراوي على ذكر العصر فقط لا يقدح في قول غيره إنها العصر والظهر أو الأربع الصلوات، وغايته أنه روى ما علم وترك ما لم يعلم، ومن علم حجة على من لم يعلم، ولا يحتاج إلى الجمع بتعدّد واقعة الخندق مع هذا.

والحديث أيضًا يدلّ على الترتيب بين الفوائت المقضية، وقد قال بوجوبه زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة، وقال الشافعي والهادي والإمام يحيى (¬١): إنه غير واجب وهو الظاهر لأن مجرد الفعل لا يدلّ على الوجوب إلّا أن يستدل بعموم قوله ﷺ: "صلّوا كما رأيتموني أصلّي" (¬٢) كما سبق، ولكنه غير خالص عن شوب اعتراض ومعارضة.

وفي الحديث دليل على استحباب قضاء الفوائت في الجماعة وخالف فيه الليث بن سعد، والحديث يردّ عليه.

قال المصنف (¬٣) رحمه الله تعالى: وفيه دليل على الإقامة للفوائت وعلى أن صلاة النهار وإن قضيت ليلًا لا يجهر فيها، وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف، انتهى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 187 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.