Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 191

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثالثا] أبواب الأذان
  3. [الباب الأول] باب وجوبه وفضيلته

وفي البحر (¬١) أن القائل بوجوب الإقامة دون الأذان الأوزاعي، وروي عن أبي طالب أن الأذان واجب دون الإقامة.

وعند الشافعي (¬٢) وأبي حنيفة (¬٣) أنهما سنّة.

واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أقوال (¬٤)، الأول: أنهما سنّة. الثاني: فرض كفاية. الثالث: سنّة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها.

وروى ابن عبد البرّ (¬٥) عن مالك وأصحابه أنهما سنة مؤكّدة واجبة على الكفاية. وقال آخرون: الأذان فرض على الكفاية.

ومن أدلّة الموجبين للأذان قوله في حديث مالك بن الحويرث الآتي (¬٦): "فليؤذِّن لكم أحدُكُمْ"، وفي لفظ للبخاريّ (¬٧): "فأذِّنا ثم أقيما".

ومنها حديث أنس المتفق (¬٨) عليه بلفظ: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"، والآمر له النبيّ ﷺ كما سيأتي.

ومنها ما في حديث عبد الله بن زيد الآتي (¬٩) من قوله: "إنها لرؤيا حق إن شاء الله ثم أمر بالتأذين".

وما سيأتي من قوله ﷺ لعثمان بن أبى العاص: "اتّخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" (¬١٠).

ومنها حديث أنس عند البخاري (¬١١) وغيره قال: "إن النبيَّ ﷺ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 191 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.