Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 245

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثالثا] أبواب الأذان
  3. [الباب الخامس] باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة

وخالف في ذلك الثوري (¬١) وأبو حنيفة (¬٢) ومحمد (¬٣) والهادي والقاسم والناصر وزيد بن علي (¬٤)، قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم: إنه يكتفى به للصلاة، وقال ابن المنذر (¬٥) وطائفة من أهل الحديث والغزالي: إنه لا يكتفى به، وادّعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدلّ على الاكتفاء، وتعقّب بحديث الباب.

وأجيب بأنه مسكوت عنه وعلى التنزل فمحله ما إذا لم يرد نطق بخلافه، وههنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة الآتي (¬٦)، وهو يدلّ على عدم الاكتفاء، نعم حديث زياد بن الحرث عند أبي داود (¬٧) يدلّ على الاكتفاء، فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النبيّ ﷺ، وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام، لكن في إسناده ضعف كما قال الحافظ (¬٨). وأيضًا فهي واقعة عين وكانت في سفر، ومن ثم قال القرطبي: إنه مذهب واضح.

ويدلّ أيضًا على عدم الاكتفاء أن الأذان المذكور قد بيَّن النبيّ ﷺ الغرض به، فقال: "ليرجع قائمكم" الحديث، فهو لهذه الأغراض المذكورة لا للإعلام

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 245 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.