الأذان قطعًا، فحمله على معناه الشرعي مقدم، ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين، والحديث ليس فيه تعيين الوقت الذي كان بلال يؤذن فيه.
وقد اختلف من أي وقت يشرع في ذلك، فقيل: إنه يشرع وقت السحر ورجحه جماعة من أصحاب الشافعي (¬١). وقيل: إنه يشرع من النصف الأخير، ورجحه النووي (¬٢) وتأوَّل ما خالفه، وقيل: يشرع للسبع الأخير في الشتاء وفي الصيف لنصف السبع، قاله الجويني (¬٣). وقيل: وقته الليل جميعه ذكره صاحب العمدة (¬٤) وكان مستنده إطلاق لفظ بليل. وقيل: بعد آخر اختيار العشاء، وقد ورد ما يشعر بتعيين الوقت الذي كان بلال يؤذن فيه وهو ما رواه النسائي (¬٥)
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 247 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1200)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.