Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 283

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابعا] أبواب ستر العورة
  3. [الباب الأول] باب وجوب سترها

قال: حدثنا يزيد بن هارون (¬١)، حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بدون قوله: "فإذا كان القوم"، إلى قوله: "قلت: فإذا كان أحدنا"، وزاد بعد قوله: "فالله [تعالى] (¬٢) أحق أن يستحيا منه"، لفظ: "من الناس"، وقد عرف من السياق أنه وارد في كشف العورة بخلاف ما قال أبو عبد الله البوني إن المراد بقوله: "أحقّ أن يستحيا منه"، أي فلا يعصى.

ومفهوم قوله: "إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، يدلّ على أنه يجوز لهما النظر إلى ذلك منه وقياسه أنه يجوز له النظر، ويدلّ أيضًا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثني، ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة، وكما دلّ مفهوم الاستثناء على ذلك، فقد دلّ عليه منطوق قوله: "فإذا كان القوم بعضهم في بعض"، ويدلّ على أن التعرّي في الخلوة غير جائز مطلقًا.

وقد استدلّ البخاري (¬٣) على جوازه في الغسل [بقصة] (¬٤) موسى وأيوب (¬٥).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 283 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.