الرجل إلى أهله، ما في حديث ابن عمر السابق، وعند الغسل على الخلاف الذي مرّ في الغسل، ومن جميع الأشخاص إلّا الزوجة والأمَة كما في حديث الباب، والطبيب (¬١) والشاهد والحاكم (¬٢) على نزاع في ذلك.
[الباب الثاني] باب بيان العورة وحدها ٢/ ٥١٥ - (عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيتٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٣)، وابْنُ مَاجَهْ) (¬٤). [ضعيف جدًّا]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم (¬٥) والبزار (¬٦) من حديث عليّ، وفيه ابن جريج
(¬١) أخرج مسلم في "صحيحه" رقم (٧٢/ ٢٢٠٦) من حديث جابر أن أم سلمة "استأذنت رسول الله ﷺ في الحجامة فأمر النبيّ ﷺ أبا طيبة أن يحجِمَها"، قال حسبتُ أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غُلامًا لم يحتلم". قال ابن القطان في "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر" (ص ٣٧٩): "وهذا التأويل من أحد الرواة وهو غير محتاج إليه إذا تحققت الضرورة.
ولا يصح في هذا رواية زمعة بن صالح عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "استأذنت أم سلمة رسول الله ﷺ في الحجامة فأذن لها، فأرسلها إلى أخ لها من الرضاعة فحجمها"، فإن زمعة ضعيف.
ذكره أبو أحمد بن عدي - في "الكامل" (٣/ ١٠٨٤) وما بعده -.
(¬٢) يجوز النظر إلى المرأة التي يقام عليها الحد جلدًا أو رجمًا أو قطعًا.
فقد قطع رسول الله ﷺ يد المرأة المخزومية التي سرقت - أخرجه البخاري رقم (٣٤٧٥)، ومسلم رقم (٩/ ١٦٨٨).
ورجم الغامدية - أخرجه مسلم رقم (٢٤/ ١٦٩٦).
ورجم اليهودية - أخرجه مسلم رقم (٢٨/ ١٧٠٠).
وأمر عليًا ﵁ أن يجلد أمة له زنت، أخرجه مسلم رقم (٣٤/ ١٧٠٥).
وأمر أنيسًا ﵁ أن يرجم المرأة التي إن اعترفت بالزنا. أخرجه البخاري رقم (٦٨٥٩، ٦٨٦٠)، ومسلم (٢٥/ ١٦٩٧، ١٦٩٨).
(¬٣) في "سننه" رقم (٤٠١٥).
(¬٤) في "سننه" رقم (١٤٦٠).
(¬٥) في "المستدرك" (٤/ ١٨٠ - ١٨١).
(¬٦) في "مسنده البحر الزخار" (٢/ ٢٧٤ رقم ٦٩٤).