Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 297

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابعا] أبواب ستر العورة
  3. [الباب الرابع] باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة

أخرجه الحاكم وصححه بإسناد آخر من غير طريق عمير المذكور (¬١).

وقد] (¬٢) استدل به من قال: إن السرة ليست بعورة وهو لا يفيد المطلوب لأن فعل أبي هريرة لا حجة فيه، وفعل النبي ﷺ وقع والحسن طفل، وفرق بين عورة الصغير والكبير، وإلا لزم أن ذكر الرجل ليس بعورة لما روي "أنه ﷺ قبل زبيبة الحسن أو الحسين" أخرجه الطبراني (¬٣) والبيهقي (¬٤) من حديث أبي ليلى الأنصاري، قال البيهقي: وإسناده ليس بالقوي.

وروي أيضًا من حديث ابن عباس بلفظ: "رأيت رسول الله ﷺ فرج ما بين فخذي الحسين وقبل زبيبته" أخرجه الطبراني (¬٥) وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان وقد ضعفه النَّسَائِي (¬٦).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 297 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.