ذلك عن رسول الله ﷺ كما سيأتي (¬١).
ويمكن الاستدلال لمن قال: إن السرة والركبة ليستا من العورة بما في سنن أبي داود (¬٢) والدارقطني (¬٣) وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث: "وإذا زوّج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة" ورواه البيهقي (¬٤) أيضًا ولكنه أخص من الدعوى والدليل على مدعي أنهما عورة، والواجب البقاء على الأصل والتمسك بالبراءة حتى ينتهض ما يتعين به الانتقال فإن لم يوجد فالرجوع إلى مسمى العورة لغة هو الواجب ويضم إليه الفخذان بالنصوص السالفة.
٩/ ٥٢٢ - (وَعَنْ عُمَيْر بْنِ إِسْحَق [رضي الله تعالى عنهما] (٥) قالَ: كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيّ [رضي الله تعالى عنه] (¬٥) فَلَقِيَنَا أَبو هرَيْرَةَ فقالَ: أرِنِي أُقَبِّلْ مِنْكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُقَبِّلُ، فقالَ بقَمِيصهِ فقَبَّلَ سُرَّتَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ) (¬٦). [إسناده ضعيف]
[الحديث في إسناده عمير بن إسحاق الهاشمي مولاهم وفيه مقال (¬٧). وقد