Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 295

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابعا] أبواب ستر العورة
  3. [الباب الرابع] باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة

وحديث أبي سعيد مرفوعًا عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده (¬١) بلفظ: "عورة الرجل ما بين سرته وركبته".

وحديث عبد الله بن جعفر عند الحاكم (¬٢) بنحوه قالوا: والحد يدخل في المحدود كالمرفق وتغليبًا لجانب الحصر.

ورد أولًا بأن حديث أبي أيوب فيه عباد بن كثير (¬٣) وهو متروك، وحديث أبي سعيد فيه شيخ الحارث بن أبي أسامة داود بن المحبر (¬٤)، رواه عن عباد بن كثير (٣) عن أبي عبد الله الشامي (¬٥) عن عطاء عنه، وهو مسلسل بالضعفاء إلى عطاء.

وحديث عبد الله بن جعفر فيه أصرم بن حوشب (¬٦) وهو متروك، وبالمنع من دخول الحد في المحدود والقياس على الوضوء باطل؛ لأنَّه دخل بدليل آخر ولأن غسله من مقدمة الواجب وأيضًا يلزمهم القول بأن السرة عورة وهم لا يقولون بذلك والجواب الجواب.

وقد استدل المهدي في البحر (¬٧) للقائلين بأن الركبة عورة لا السرة بقوله ﷺ: "أسفل من سرته إلى ركبته" وبتقبيل أبي هريرة سورة الحسن وروايته

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 295 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.