وحديث أبي سعيد مرفوعًا عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده (¬١) بلفظ: "عورة الرجل ما بين سرته وركبته".
وحديث عبد الله بن جعفر عند الحاكم (¬٢) بنحوه قالوا: والحد يدخل في المحدود كالمرفق وتغليبًا لجانب الحصر.
ورد أولًا بأن حديث أبي أيوب فيه عباد بن كثير (¬٣) وهو متروك، وحديث أبي سعيد فيه شيخ الحارث بن أبي أسامة داود بن المحبر (¬٤)، رواه عن عباد بن كثير (٣) عن أبي عبد الله الشامي (¬٥) عن عطاء عنه، وهو مسلسل بالضعفاء إلى عطاء.
وحديث عبد الله بن جعفر فيه أصرم بن حوشب (¬٦) وهو متروك، وبالمنع من دخول الحد في المحدود والقياس على الوضوء باطل؛ لأنَّه دخل بدليل آخر ولأن غسله من مقدمة الواجب وأيضًا يلزمهم القول بأن السرة عورة وهم لا يقولون بذلك والجواب الجواب.
وقد استدل المهدي في البحر (¬٧) للقائلين بأن الركبة عورة لا السرة بقوله ﷺ: "أسفل من سرته إلى ركبته" وبتقبيل أبي هريرة سورة الحسن وروايته