Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 294

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابعا] أبواب ستر العورة
  3. [الباب الرابع] باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة

[الباب الرابع] باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة

٨/ ٥٢١ - (عَن أَبِي مُوسى [رضي الله تعالى عنه] (¬١) أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ قاعِدًا في مَكان فِيه ماءٌ فكَشفَ عَنْ ركْبَتَيْهِ أَو ركْبَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمانُ غَطَّاها. رَواهُ البُخاريُّ) (¬٢). [صحيح]

الحديث في البخاري في كتاب الصلاة باللفظ الذي ذكرناه في شرح حديث عائشة (¬٣)، وقد تقدم الكلام على الحديث هنالك [وهو بهذا اللفظ المذكور هنا في المناقب من صحيح البخاري] (¬٤).

واستدل المصنف به وبما بعده لمذهب من قال: إن الركبة والسرة ليستا من العورة، أما الركبة فقال الشافعي (¬٥): إنها ليست عورة، وقال الهادي والمؤيد بالله وأبو حنيفة وعطاء وهو قول للشافعي (¬٦): إنها عورة.

وأما السرة فالقائلون بأن الركبة عورة قائلون بأنها غير عورة وخالفهم في ذلك الشافعي، فقال: إنها عورة على عكس ما مر له في الركبة والاحتجاج بحديث الباب لمن قال: إن الركبة ليست بعورة لا يتم لأن الكشف كان لعذر الدخول في الماء، وقد تقدم في الغسل أدلة جوازه والخلاف فيه، وأيضًا تغطيتها من عثمان مشعر بأنها عورة وإن أمكن تعليل التغطية بغير ذلك فغاية الأمر الاحتمال.

واستدل القائلون بأن الركبة من العورة بحديث أبي أيوب عند الدارقطني (¬٧) والبيهقي (¬٨) بلفظ: "عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 294 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.