قال الحافظ (¬١): وليس ذلك بمستقيم، إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه، وزاد البخاري (¬٢) في هذا الحديث عن أنس بلفظ: "وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله" وهو من جملة حجج القائلين بأن الفخذ ليست بعورة؛ لأن ظاهره أن المس كان بدون الحائل، ومس العورة بدون حائل لا يجوز.
ورد بما في صحيح مسلم (¬٣) ومن تابعه من أن الإزار لم تنكشف بقصد منه ﷺ، ويمكن أن يقال: إن الاستمرار على ذلك يدل على مطلوبهم لأنَّه وإن كان من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقرّ على ذلك لمكان عصمته ﷺ، وظاهر سياق أبي عوانة والجوزقي (¬٤) من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز (¬٥) يدل على استمرار ذلك لأنَّه بلفظ: "فأجرى رسول الله ﷺ في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله [صلى الله تعالى عليه وسلم] (¬٦) وإني لأرى بياض فخذيه" وقد عرفت الجواب عن هذا الاحتجاج مما سلف.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 293 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1246)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.