Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 300

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابعا] أبواب ستر العورة
  3. [الباب الخامس] باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها

والحديث يدل على أن الركبة ليست عورة.

قال المصنف (¬١) ﵀ [تعالى] (¬٢): والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه اهـ.

[الباب الخامس] باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها

١٢/ ٥٢٥ - (عَنْ عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٢) أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ حائِض إِلَّا بِخِمارِ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسائيَّ) (¬٣) [صحيح].

الحديث أخرجه أيضًا ابن خزية (¬٤) والحاكم (¬٥)، وأعله الدارقطني بالوقف وقال: إن وقفه أشبه، وأعله الحاكم بالإِرسال (¬٦).

ورواه الطبراني في الصغير (¬٧) والأوسط (¬٨) من حديث أبي قتادة بلفظ: "لا يقبل الله [تعالى] (٢) من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 300 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.