قال المصنف (¬١) ﵀ [تعالى] (¬٢): والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه اهـ.
[الباب الخامس] باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها
١٢/ ٥٢٥ - (عَنْ عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٢) أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ حائِض إِلَّا بِخِمارِ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسائيَّ) (¬٣) [صحيح].
الحديث أخرجه أيضًا ابن خزية (¬٤) والحاكم (¬٥)، وأعله الدارقطني بالوقف وقال: إن وقفه أشبه، وأعله الحاكم بالإِرسال (¬٦).
ورواه الطبراني في الصغير (¬٧) والأوسط (¬٨) من حديث أبي قتادة بلفظ: "لا يقبل الله [تعالى] (٢) من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر".
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 300 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1253)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.