Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 301

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابعا] أبواب ستر العورة
  3. [الباب الخامس] باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها

قوله: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) قد تقدم الكلام على لفظ القبول وما يدل عليه.

والحائض: من بلغت سن المحيض لا من هي ملابسة للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة، وهو مبين في رواية ابن خزيمة في صحيحه (¬١) بلفظ: "لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار".

وقوله: (إلا بخمار) هو بكسر الخاء ما يغطي به رأس المرأة، قال صاحب المحكم: الخمار: النصيف (¬٢)، وجمعه أخمرة وخمر.

والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة، واستدل به من يسوّي بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض، ولم يفرق بين الحرة والأمة هو قول أهل الظاهر (¬٣).

وفرقت العترة والشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل (¬٤).

والحجة لهم ما رواه أبو داود (¬٥) والدارقطني (¬٦) وغيرهما، وقد ذكرنا لفظ الحديث في شرح حديث أبي موسى المتقدم (¬٧) في الباب الذي قبل هذا.

وبما رواه أبو داود (¬٨) أيضًا بلفظ: "إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 301 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.