بلغت المحيض حتى تختمر" لكن لا يصفو الاستدلال بذلك عن شوب كدر لأنَّه أولًا يقال نحن نمنع أن ننفي القبول يدل على الشرطية لأنَّه قد نفى القبول عن صلاة الآبق (¬١) ومن في جوفه الخمر، ومن يأتي عرّافًا (¬٢) مع ثبوت الصحة بالإجماع.
وثانيًا: بأن غاية ذلك أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة وهو أخص من الدعوى، وإلحاق الرجال بالنساء لا يصح هاهنا لوجود الفارق، وهو ما في تكشف المرأة من الفتنة، وهذا معنى لا يوجد في عورة الرجل.
وثالثًا: بحديث سهل بن سعد عند الشيخين (¬٣) وأبي داود (¬٤) والنسائي (¬٥) بلفظ: "كان الرجال يصلون مع النبي ﷺ عاقدين أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى [تستوي] (¬٦) الرجال جلوسًا" زاد أبو داود (٤): "من ضيق الأُزر" وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلًا عن شرطيته.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 304 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1257)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.