Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 310

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابعا] أبواب ستر العورة
  3. [الباب السادس] باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها

الطحاوي له بابًا في "شرح المعنى" (¬١) ونقل المنع عن ابن عمر (¬٢) ثم عن طاوس (¬٣) والنخعي (¬٤)، ونقله غيره عن ابن وهب (¬٥) وابن جرير، وجمع الطحاوي بين الأحاديث بأن الأصل أن يصلي مشتملًا فإن ضاق اتزر.

ونقل الشيخ تقي الدين السبكي (¬٦) وجوب ذلك عن الشافعي واختاره. قال الحافظ (¬٧): لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه. واستدل الخطابي على عدم الوجوب "بأنه ﷺ صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة" (¬٨) قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه، وفيما قاله نظر لا يخفى قاله الحافظ (¬٩).

إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرماني صارفًا للنهي فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 310 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.