الصلاة على العاتق والجزم بوجوبه مع المخالفة بين طرفيه بالحديث الآتي حتى ينتهض دليل يصلح للصرف، ولكن هذا في الثوب إذًا كان واسعًا جمعًا بين الأحاديث، كما سيأتي التصريح بذلك في حديث جابر (¬١).
وقد عمل بظاهر الحديث ابن حزم (¬٢) فقال: وفرض على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه فمن لم يفعل بطلت صلاته، فإن كان ضيقًا اتزر به وأجزأه سواء كان معه ثياب غيره أو لم يكن، ثم ذكر ذلك عن نافع مولى ابن عمر والنخعي وطاوس.
١٦/ ٥٢٩ - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (¬٣) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى في ثَوْبٍ وَاحِد فلْيُخَالِفْ بِطَرفَيهِ". رَوَاهُ البُخاريُّ (¬٤) وَأحمَدُ (¬٥) وأَبو دَاوُدَ (¬٦) وزَادَ: "على عاتِقَيْهِ") [صحيح].
أخرج هذه الزيادة أحمد (¬٧) وكذا الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق حسين عن شيبان. وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب (¬٨) وخالفهم في ذلك أحمد (¬٩).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 311 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1264)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.