Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 333

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابعا] أبواب ستر العورة
  3. [الباب العاشر] باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة

ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركًا [بينها] (¬١)، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي وقد روي أن السدل من فعل اليهود، أخرج الخلال في العلل (¬٢)، وأبو عبيد في الغريب (¬٣) من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي [﵇] (¬٤) أنه خرج فرأى قومًا يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال: "كأنَّهم اليهود خَرَجوا من قُهرهم" قال أبو عبيد (¬٥): هو موضع [مِدرَاسهم] (¬٦) الذي يجتمعون فيه.

قال صاحب الإمام (¬٧): والقَهْر بضم القاف وسكون الهاء موضع [مِدرَاسِهم] (٥) الذي يجتمعون فيه، [وذكره في القاموس (¬٨) والنهاية (¬٩) في الفاء لا في القاف] (¬١٠).

والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي وكرهه ابن عمر (¬١١)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 333 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.