ومجاهد (¬١) وإبراهيم النخعي (¬٢) والثوري (¬٣) والشافعي (¬٤) في الصلاة وغيرها.
وقال أحمد (¬٥): يكره في الصلاة.
وقال جابر بن عبد الله (¬٦) وعطاء (¬٧) والحسن (¬٨) وابن سيرين (¬٩) ومكحول (¬١٠) والزهري (¬١١): لا بأس به، وروي ذلك عن مالك (¬١٢)، وأنت خبير بأنه لا موجب للعدول عن التحريم إن صح الحديث لعدم وجدان صارف له عن ذلك.
قوله: (وأن يغطي الرجل فاه) قال ابن حبان: لأنه من زي المجوس قال: وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث "إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطانَ يدخل" (¬١٣)
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 334 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1287)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.