وهذا لا يتم (¬١) إلا بعد تسليم عدم اعتبار قيد في الصلاة المصرح به في المعطوف عليه في جانب المعطوف، وفيه خلاف ونزاع. وقد استدل به على كراهة أن يصلي الرجل [متلثمًا] (¬٢) كما فعل المصنف.
[الباب الحادي عشر] باب الصلاة في [ثوب] (¬٣) الحرير والغصب
٢٧/ ٥٤٠ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (¬٤) قالَ: مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ الله ﷿ لهُ صلاةً ما دَامَ عَلَيهِ ثمَّ أدْخَلَ أصْبُعَيْه في أُذنَيْهِ وقالَ: صُمَّتا إنْ لَمْ يَكُنْ النَّبيّ ﷺ سَمِعْتُهُ يَقُوله. رَوَاهُ أحْمدُ) (¬٥) [ضعيف جدًّا].
الحديث [أخرجه أيضًا عبد بن حميد (¬٦) والبيهقي (¬٧) في [الشعب] (¬٨) وضعفاه وتمام (¬٩) والخطيب (¬١٠) وابن عساكر (¬١١) والديلمي (¬١٢)، و] (¬١٣) في إسناده هاشم (¬١٤) عن ابن عمر، قال ابن كثير في إرشاده (¬١٥): وهو لا يعرف.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 335 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1288)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.