[خامسًا] [أبواب] (¬١) اللباس
[الباب الأول] باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء
١/ ٥٤٤ - (عَنْ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنه] (¬٢) قالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَا تَلْبَسُوا الحَريرَ فإنَّهُ مَنْ لَبَسه في الدُّنْيا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرَةِ") (¬٣) [صحيح].
٢/ ٥٤٥ - (وعَنْ أَنَسٍ [رضي الله تعالى عنه] (٢) أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: "مَنْ لَبِسَ الْحَريرَ في الدُّنْيا فلَنْ يَلْبَسهُ في الآخِرَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِما) (¬٤) [صحيح].
الحديثان يدلان على تحريم لبس الحرير لما في الأوّل من النهي الذي يقتضي بحقيقته التحريم، وتعليل ذلك بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة، وقد قال الله تعالى في أهل الجنة: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ (¬٥) فمن لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة، روى ذلك النسائي (¬٦) عن ابن الزبير، وأخرج النسائي (¬٧) عن ابن عمر أنه قال: "والله لا يدخل الجنة" وذكر الآية، وأخرج النسائي (¬٨) والحاكم (¬٩) عن أبي سعيد أنه قال: