Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 348

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامسا] [أبواب] اللباس
  3. [الباب الأول] باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء

وسيأتي في باب إباحة اليسير من الحرير (¬١) وسنذكر الجواب [عليه] (¬٢) هنالك.

ومنها حديث المسور بن مخرمة عند الشيخين (¬٣) "أنها قدمت للنبي ﷺ أقبية فذهب هو وأبوه إلى النبي ﷺ لشيء منها فخرج النبي ﷺ وعليه قبا من ديباج مزرور (¬٤)، فقال: يا مخرمة خبأنا لك هذا وجعل يريه محاسنه، وقال: أرضي مخرمة".

والجواب أن هذا فعل لا ظاهر له والأقوال صريحة في التحريم، على أنه لا نزاع أن النبي ﷺ كان يلبس الحرير، ثم كان التحريم آخر الأمرين كما يشعر بذلك حديث جابر (¬٥) المتقدم.

ومنها حديث عبد الله بن سعد عن أبيه وسيأتي في باب ما جاء في لبس الخزّ (¬٦)، وسنذكر الجواب عليه هنالك.

ومنها ما تقدم من لبس جماعة من الصحابة له، وسيأتي الجواب عليه في باب ما جاء في لبس الخز (¬٧).

ومنها "أنه ﷺ لبس مستقة (¬٨) من سندس أهداها له ملك الروم ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال: إني لم أعطكها لتلبسها، قال: فما أصنع؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي" أخرجه أبو داود (¬٩).

والجواب عن الاحتجاج بلبسه ﷺ مثل ما تقدم في الجواب عن حديث مخرمة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 348 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.