Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 347

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامسا] [أبواب] اللباس
  3. [الباب الأول] باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء

وعمر (¬١) وأبي عامر (¬٢) وستأتي وإذا لم تفد هذه الأدلة التحريم فما في الدنيا محرم. وأما معارضتها بما سيأتي فستعرف ما عليه.

وقد أجمع المسلمون على التحريم (¬٣) ذكر ذلك المهدي في البحر (¬٤)، وقد نسب فيه الخلاف في التحريم إلى ابن عُلَيَّة (¬٥) وقال: إنه انعقد الإجماع بعده على التحريم.

وقال القاضي عياض (¬٦): حكي عن قوم إباحته، وقال أبو داود (¬٧): إنه لبس الحرير عشرون نفسًا من الصحابة أو أكثرهم، منهم أنس والبراء بن عازب ووقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساء، وخالف في ذلك ابن الزبير مستدلًا بعموم الأحاديث، ولعله لم يبلغه المخصص الذي سيأتي.

وقد استدل من جوز لبس الحرير بأدلة منها حديث عقبة [بن عامر] (¬٨) المتقدم في الباب الذي قبل الكتاب، وقد عرفت الجواب [على] (¬٩) ذلك فيما سلف.

ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر في الجبة التي كان يلبسها رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 347 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.