Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 362

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامسا] [أبواب] اللباس
  3. [الباب الثالث] باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة

مزررة أو مكففة بحرير فقال له: "طوق من نار" (¬١) وإسناده ضعيف.

وقد أسلفنا أنه استدل بعض من جوز لبس الحرير بهذا، وهو استدلال غير صحيح لأن لبسه ﷺ للجبة المكفوفة بالحرير لا يدل على جواز لبس الثوب الخالص الذي هو محل النزاع، ولو فرض أن هذه الجبة جميعها حرير خالص لم يصلح هذا الفعل للاستدلال به على الجواز لما قدمنا من الجواب على الاستدلال بحديث مخرمة.

١٠/ ٥٥٣ - (وَعَنْ مُعاوَيَةَ قَالَ: نَهى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ ركُوبِ النِّمارِ وَعَنْ لُبْس الذَّهَب إلَّا مُقَطَّعًا رَوَاهُ أحمَدُ (¬٢) وأبُو دَاوُدَ (¬٣) والنَّسائيُّ) (¬٤). [صحيح]

الحديث [أخرجه أبو داود في الخاتم والنسائي في الزينة بإسناد رجاله ثقات إلا ميمون القتاد (¬٥) وهو مقبول، وقد وثقه ابن حبان (¬٦)، وقد رواه النسائي من غير طريقة، وقد] (¬٧) اقتصر أبو داود (¬٨) [في اللباس] (٧) منه على النهي عن ركوب النمار، وكذلك ابن ماجه (¬٩)، ورواه أبو داود (¬١٠) من حديث المقدام بن معدي كرب ومعاوية، وفيه النهي عن لبس الذهب والحرير وجلود السباع، وفي إسناده

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 362 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.