Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 361

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامسا] [أبواب] اللباس
  3. [الباب الثالث] باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة

قيل: إن ذلك محمول على أنه أربع أصابع أو دونها أو فوقها، إذا لم يكن مُصْمَتًا (¬١) جمعًا بين الأدلة، ولكنه يأبى الحمل على الأربع فما دون قوله في حديث الباب "شبر من ديباج" وعلى غير المُصْمَت (¬٢).

قوله: (من ديباج) فإن الظاهر أنها من ديباج فقط لا منه ومن غيره إلا أن يصار إلى المجاز للجمع كما ذكر، نعم يمكن أن يكون التقدير بالشبر لطول تلك اللَّبِنَة (¬٣) لا لعرضها فيزول الإشكال.

وفي الحديث أيضًا دليل على استحباب التجمل بالثياب والاستشفاء بآثار رسول الله ﷺ. وفي الأدب المفرد (¬٤) للبخاري أنه كان يلبَسُها للوفد والجمعة، وقد وقع عند ابن أبي شيبة (¬٥) من طريق حجاج بن أبي عمرو عن أسماء أنها قالت: "كان يلبسها إذا لقي العدو وجمع".

وأخرج الطبراني (¬٦) من حديث علي النهي عن المكفف بالديباج، وفي إسناده محمد بن جحادة (¬٧) عن أبي صالح (¬٨) عن عبيد بن عمير (¬٩)، وأبو صالح هو مولى أم هانئ وهو ضعيف.

وروى البزار (¬١٠) من حديث معاذ بن جبل أن النبي ﷺ رأى رجلًا عليه جبة

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 361 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.