لأن احتمال النسيان كائن، وكذا احتمال عروض شبهة توجب الظن بعدم التحريم، ولا سيما وقد وقعت منه ﷺ المعاتبة على الإحراق.قال القاضي عياض (¬١): أمره ﷺ بإحراقهما من باب التغليظ والعقوبة انتهى.وفيه حجة على جواز المعاقبة بالمال (¬٢).