Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 387

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامسا] [أبواب] اللباس
  3. [الباب السادس] * باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر *

والحديث يدل على المنع من لبس الثياب المصبوغة بالعصفر، وقد تقدم الكلام في ذلك.

١٩/ ٥٦٢ - (وعَنْ عليّ [رضي الله تعالى عنه] (¬١) قالَ: نَهانِي رَسُولُ الله ﷺ عَنِ التخَتُّم بالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ في الرُّكُوعِ والسُّجُودِ، وَعَنْ لبَاسِ الْمُعَصْفَرِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخاريَّ وابْنَ ماجَهْ) (¬٢). [صحيح]

قوله: (نهاني) هذا لفظ مسلم (¬٣) وفي لفظ لأبي داود (¬٤) وغيره "نهى" وقد تقدم جواب من أجاب عن الحديث باختصاصه بعلي ﵇ وتعقبه.

قوله: (القسي) قد تقدم ضبطه وتفسيره في شرح حديث علي (¬٥) في باب إن افتراش الحرير كلبسه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 387 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.