Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 389

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامسا] [أبواب] اللباس
  3. [الباب السادس] * باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر *

وروى ابن خزيمة في صحيحه (¬١) نحوه بدون ذكر الأحمر.

والحديث احتج به من قال بجواز لبس الأحمر وهم الشافعية والمالكية وغيرهم (¬٢). وذهبت العترة والحنفية إلى كراهة ذلك (¬٣)، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي سيأتي بعد هذا (¬٤)، وسيأتي في شرحه إن شاء الله ما يتبين به عدم انتهاضه للاحتجاج.

واحتجوا أيضًا بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ بالعصفر، قالوا: لأن العصفر يصبغ صباغًا أحمر، وهي أخص من الدعوى، وقد عرفناك أن الحق أن ذلك النوع من الأحمر لا يحل لبسه.

(ومن أدلتهم) حديث رافع بن خديج عند أبي داود (¬٥)، قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر فرأى على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن أحمر، فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم، فقمنا سراعًا لقول رسول الله ﷺ فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها" وهذا الحديث لا تقوم به حجة لأن في إسناده رجلًا مجهولًا (¬٦).

ومن أدلتهم حديث "إن امرأة من بني أسد قالت: كنت يومًا عند زينب امرأة رسول الله ﷺ ونحن نصبغ ثيابها بمغرة" والمغرة: صباغ أحمر "قالت: فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله ﷺ فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أنه ﷺ قد كره ما فعلَتْ وأخذت فغسلت ثيابها [ووارت] (¬٧) كل حمرة، ثم إن رسول الله ﷺ سَرجع فاطلع، فلما لم ير شيئًا دخل" الحديث أخرجه أبو داود (¬٨) وفي إسناده إسماعيل بن عياش (¬٩) وابنه (¬١٠) وفيهما مقال مشهور.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 389 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.