Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 390

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامسا] [أبواب] اللباس
  3. [الباب السادس] * باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر *

وهذه الأدلة غاية ما فيها لو سلمت صحتها وعدم وجدان معارض لها الكراهة لا التحريم، فكيف وهي غير صالحة للاحتجاج بها لما في أسانيدها من المقال الذي ذكرنا، ومعارضة بتلك الأحاديث الصحيحة. نعم من أقوى حججهم ما في صحيح البخاري (¬١) من النهي عن المياثر [الحمر] (¬٢)، وكذلك ما في سنن أبي داود (¬٣) والنسائي (¬٤) وبان ماجه (¬٥) والترمذي (¬٦) من حديث علي قال: "نهاني رسول الله ﷺ عن لبس القسي والميثرة الحمراء"، ولكنه لا يخفى عليك أن هذا الدليل أخص من الدعوى، وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراء، فما الدليل على تحريم ما عداها، مع ثبوت لبس النبي ﷺ له مرات.

ومن أصرح أدلتهم حديث رافع بن برد أو رافع ابن خديج كما قال ابن قانع (¬٧) مرفوعًا بلفظ: "إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة" أخرجه الحاكم في الكنى (¬٨)، وأبو نعيم في المعرفة (¬٩)، وابن قانع (¬١٠)، وابن السكن (¬١١)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 390 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.