حديث" أنه ﷺ نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي" أن الاقتعاط أن لا يجعل تحت الحنك من العمامة شيئًا، والتلحي جعل بعض العمامة تحت الحنك.
وقال الجوهري في الصحاح (¬١): الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك، والتلحي تطويف العمامة تحت الحنك، وهكذا في القاموس (¬٢)، وكذا قال ابن قتيبة.
وقال الإِمام أبو بكر الطرطوشي (¬٣): "اقتعِاطُ العمائم هو التَّعميم دونَ حنك وهو بِدْعةٌ منكرةٌ، وقد شاعت في بلاد الإسلام".
وقال ابن حبيب (¬٤) في كتاب "الواضحة" (¬٥): إن ترك الالتحاء من بقايا عمائم قوم لوط.
وقال مالك: أدركت في مسجد رسول الله ﷺ سبعين محنكًا وإن أحدهم لو ائتمن على بيت المال لكان به أمينًا.
وقال القاضي عبد الوهاب (¬٦) في كتاب "المعونة" (¬٧) له: ومن المكروه ما خالف زيّ العرب وأشبه زيّ العجم كالتعميم بغير حنك.
وقال القرافي: ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكًا. وقد روي التحنك عن جماعة من السلف. وروي النهي عن الاقتعاط عن