Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 421

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامسا] [أبواب] اللباس
  3. [الباب التاسع] باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل

حديث" أنه ﷺ نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي" أن الاقتعاط أن لا يجعل تحت الحنك من العمامة شيئًا، والتلحي جعل بعض العمامة تحت الحنك.

وقال الجوهري في الصحاح (¬١): الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك، والتلحي تطويف العمامة تحت الحنك، وهكذا في القاموس (¬٢)، وكذا قال ابن قتيبة.

وقال الإِمام أبو بكر الطرطوشي (¬٣): "اقتعِاطُ العمائم هو التَّعميم دونَ حنك وهو بِدْعةٌ منكرةٌ، وقد شاعت في بلاد الإسلام".

وقال ابن حبيب (¬٤) في كتاب "الواضحة" (¬٥): إن ترك الالتحاء من بقايا عمائم قوم لوط.

وقال مالك: أدركت في مسجد رسول الله ﷺ سبعين محنكًا وإن أحدهم لو ائتمن على بيت المال لكان به أمينًا.

وقال القاضي عبد الوهاب (¬٦) في كتاب "المعونة" (¬٧) له: ومن المكروه ما خالف زيّ العرب وأشبه زيّ العجم كالتعميم بغير حنك.

وقال القرافي: ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكًا. وقد روي التحنك عن جماعة من السلف. وروي النهي عن الاقتعاط عن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 421 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.